مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٨
وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية، إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن.
____________________
ذلك كثيرة (1) وقد مر البعض.
وتكفي في ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم (2).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء (3).
وقال علي عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (4).
الظاهر أن المراد بالآكل، التملك والتصرف، إلا أنه لما كان الأكل عمدة في التصرف، عبر به كما قاله المفسرون في تفسير (الذين يأكلون الربا الآية) (5).
وقد أشار المصنف بقوله (معلوم) إلى أنه يقيني، بل ضروري دين الاسلام، فيكفر مستحله كغيره وصرح بذلك في التذكرة، ومعلوم أن الشبهة المحتملة مسموعة كما في غيره.
قوله: " وإنما يثبت في بيع الخ " إشارة إلى تعيين محل الربا. وظاهره أنه البيع فقط، مع أنه يوجد في كلامه وجوده في غيره أيضا، مثل القرض وتقبيل

(1) لاحظ الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الربا، الحديث 1 والحديث عن علي عليه السلام.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الربا، الحدث 2.
(5) قال في مجمع البيان في تفسيره لآية 275 من سورة البقرة (الذين يأكلون الربا الخ) ص 389 وإنما خص الآكل لأنه معظم المقاصد من المال، إلى أن قال بعد الاستشهاد ببعض الآيات: والمراد بالآكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست