مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٦٩
ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به
____________________
وكسر جذعه، فلا يبعد بيعه للمتولي وهو الناظر الخاص، ومع عدمه للحاكم، ولآحاد المؤمنين لو لم يكن، وشراء ما ينتفع به فيه، لأنه إحسان، وتحصيل لغرض الواقف مهما أمكن، وكأنه إليه أشار بقوله: (إلا أن يخرب).
ويمكن ادخال ما ينقص نفعه وما ليس فيه نفع في الموقوف عليه - فيه.
(وثانيها) ما إذا لحق موقوفا عليهم حاجة شديدة وضرورة كلية، ولا يندفع بغلة الوقف، ويندفع ببيعه.
ويدل عليه الاعتبار والأخبار مثل رواية جعفر بن حنان (1).
وفيه تأمل، لعدم كونه دليلا، مع وجود المنع، وصحة الخبر غير معلوم، وكان لذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وسيجئ في بابه.
(وثالثها) إذا أدى إلى الخلف بين أرباب الوقف، بحيث يخاف منه التلف. دليله الضرورة، ووجوب حفظ ما يتلف، وصحيحة علي بن مهزيار (2) وسيجئ في بابها إن شاء الله.
وإذا أمكن شراء شئ آخر خال عن المفسدة، يمكن وجوبه، لحفظ مقصود الواقف مهما أمكن.
قوله: " ولا بيع أم الولد الخ " أي لا يصح بيع أم الولد لنقصان في ملكيتها، وهي على ما هو المشهور أمة حملت في ملك سيدها، منه. وعدم جواز بيعها ما دام ولدها حيا، مع ايفاء ثمنها، أو القدرة عليه مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولعله دلت عليه بعض الروايات (3) وسيجئ في كتاب العتق.

(1) الوسائل، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 في أحكام الوقوف والصدقات، الحديث (2) الوسائل، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 في أحكام الوقوف والصدقات، الحديث (3) الوسائل، ج 16: كتاب العتق الباب 2 من أبواب الاستيلاد، فراجع.
(١٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الصدق (4)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست