____________________
في الثوب ذلك وإن كان أصله لا يباع إلا وزنا وهو معلوم، وهو وجه جواز بيعه من غير كيل.
ويؤيد الجواز الروايات الدالة على جواز بيع الغزل بالثوب مع زيادة الغزل على وزنه، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (1) ومثلها أيضا موجودة.
ويمكن أن يقال أيضا: إن الزيادة عوض العمل، وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (2) وفيه تأمل.
قال في التذكرة: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين الخ.
ويمكن كون ذلك في مثل المصوغ من النقدين مثل الخاتم والحلي والظروف، بل يمكن في النقدين أيضا ولهذا يعامل بهما من غير اعتبار الوزن فيهما مع قولهم باعتبار الوزن فيهما.
ولكن يمكن أن يكون للاعتماد على التعارف في الوزن فهو بمنزلة العلم به واخبار البايع، وقد عرفت عدم الدليل على الأصل، ويؤيده ما تقدم في بيع المصوغ من النقدين والمراكب المحلاة، حيث سكتوا عن اعتبار الوزن.
قوله: " وقيل: يثبت الربا في المعدود " قد تقدم ضعفه، فتذكر.
وفي تأخير هذا عن بيع الثوب بالثوبين الخ إشارة إلى أن ليس ذلك كله من المعدودات، كما يتوهم من شرح الشرايع، لأن المراد ما هو العادة في بيعه ذلك، نعم يمكن كون البيض من ذلك، كما هو في أكثر البلاد.
ويؤيد الجواز الروايات الدالة على جواز بيع الغزل بالثوب مع زيادة الغزل على وزنه، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (1) ومثلها أيضا موجودة.
ويمكن أن يقال أيضا: إن الزيادة عوض العمل، وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (2) وفيه تأمل.
قال في التذكرة: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين الخ.
ويمكن كون ذلك في مثل المصوغ من النقدين مثل الخاتم والحلي والظروف، بل يمكن في النقدين أيضا ولهذا يعامل بهما من غير اعتبار الوزن فيهما مع قولهم باعتبار الوزن فيهما.
ولكن يمكن أن يكون للاعتماد على التعارف في الوزن فهو بمنزلة العلم به واخبار البايع، وقد عرفت عدم الدليل على الأصل، ويؤيده ما تقدم في بيع المصوغ من النقدين والمراكب المحلاة، حيث سكتوا عن اعتبار الوزن.
قوله: " وقيل: يثبت الربا في المعدود " قد تقدم ضعفه، فتذكر.
وفي تأخير هذا عن بيع الثوب بالثوبين الخ إشارة إلى أن ليس ذلك كله من المعدودات، كما يتوهم من شرح الشرايع، لأن المراد ما هو العادة في بيعه ذلك، نعم يمكن كون البيض من ذلك، كما هو في أكثر البلاد.