" نكت متفرقة " لا يجوز بيع الصبرة مجهولة، ولا جزء مشاعا منها. ولو باعها كل قفيز بدرهم، بطل ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح.
____________________
البايع إلى المتلف، أو يرضى ويطلب المشتري المتلف بالمثل أو القيمة، وفي القيمة تأمل، وقد مر مثله.
قوله: " وكذا الوجه في اتلاف البايع الخ " هو مقتضى القانون كما أشرنا في التلف في يد البايع بآفة أيضا.
ولكن نقل في التذكرة عن الشيخ كون اتلاف البايع كالتلف في يده بآفة.
ودليله غير واضح، كأنه عموم، التلف في يده وقبل القبض، ولكنه يشمل اتلاف المشتري والأجنبي أيضا، على أنه ليس ذلك في دليل بل كلام البعض، وليس ذلك بسند، والاجماع غير ظاهر، لوجود الخلاف، ولو ثبت في التلف بآفة، اقتصر عليه، هذا واضح.
ولكن ثبوت الخيار للمشتري في اتلاف الأجنبي والبايع غير واضح الدليل، فتأمل.
قوله: " (نكت متفرقة) لا يجوز بيع الخ " لما وجب عندهم العلم بالعوضين كيلا أو وزنا فيما يكال أو يوزن، علم منه عدم جواز بيع الصبرة المجهولة، ولا جزء مشاعا منها، مثل الثلث، وإن كانت مشاهدة.
وهو إشارة إلى خلاف العامة وبعض الأصحاب، فإنهم جوزوا بيع المكيل والموزون بالمشاهدة من غير كيل ولا وزن، وإلى خلاف ابن الجنيد حيث جوز بيع الصبرة المشاهدة فقط، على ما نقل في شرح الشرايع.
قوله: " وكذا الوجه في اتلاف البايع الخ " هو مقتضى القانون كما أشرنا في التلف في يد البايع بآفة أيضا.
ولكن نقل في التذكرة عن الشيخ كون اتلاف البايع كالتلف في يده بآفة.
ودليله غير واضح، كأنه عموم، التلف في يده وقبل القبض، ولكنه يشمل اتلاف المشتري والأجنبي أيضا، على أنه ليس ذلك في دليل بل كلام البعض، وليس ذلك بسند، والاجماع غير ظاهر، لوجود الخلاف، ولو ثبت في التلف بآفة، اقتصر عليه، هذا واضح.
ولكن ثبوت الخيار للمشتري في اتلاف الأجنبي والبايع غير واضح الدليل، فتأمل.
قوله: " (نكت متفرقة) لا يجوز بيع الخ " لما وجب عندهم العلم بالعوضين كيلا أو وزنا فيما يكال أو يوزن، علم منه عدم جواز بيع الصبرة المجهولة، ولا جزء مشاعا منها، مثل الثلث، وإن كانت مشاهدة.
وهو إشارة إلى خلاف العامة وبعض الأصحاب، فإنهم جوزوا بيع المكيل والموزون بالمشاهدة من غير كيل ولا وزن، وإلى خلاف ابن الجنيد حيث جوز بيع الصبرة المشاهدة فقط، على ما نقل في شرح الشرايع.