____________________
نعم يمكن أن لا حقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان يفعله، بل يتخيل، كقوله تعالى: " وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى " (1) مع أنه لا ثمرة في ذلك، إذ لا شك في عقابه، ولزوم الدية، وعوض ما يفوت بفعل الساحر عليه.
ويمكن أن يكون تعلم السحر للحل جايزا، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين، وقد أشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس ومنعه في المنتهى.
ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال: " حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين، قال: دخل عيسى بن السقفي (سيفي خ) على أبي عبد الله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي، وقد حججت منه، ومن الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل، فهل لي في شئ منه مخرج؟
قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد " (2).
قيل: الكهانة - بالكسر - قريب من السحر، قال فيه أيضا: الكاهن - هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار - يقتل أيضا، إلا أن يتوب ويحرم عليه أخذ الأجرة، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي، والرشا في الحكم، وأجرة الكاهن " (3).
لعله يريد قتل المستحل، والذي لم يتب. وإنه لا خلاف فيه أيضا فلا يضر أيضا عدم صحة السند.
ويمكن أن يكون تعلم السحر للحل جايزا، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين، وقد أشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس ومنعه في المنتهى.
ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال: " حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين، قال: دخل عيسى بن السقفي (سيفي خ) على أبي عبد الله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي، وقد حججت منه، ومن الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل، فهل لي في شئ منه مخرج؟
قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد " (2).
قيل: الكهانة - بالكسر - قريب من السحر، قال فيه أيضا: الكاهن - هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار - يقتل أيضا، إلا أن يتوب ويحرم عليه أخذ الأجرة، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي، والرشا في الحكم، وأجرة الكاهن " (3).
لعله يريد قتل المستحل، والذي لم يتب. وإنه لا خلاف فيه أيضا فلا يضر أيضا عدم صحة السند.