____________________
بضميمة، فتأمل.
واعلم أن الظاهر عدم الانعقاد على القول بعدم الجواز في جميع هذه الصور، لأن الظاهر إن مقصود الناهي منه لا يتم إلا بعدم الانعقاد، إن مقصوده عدم كون مثلها صالحا للبيع والانتقال للغرر والسفه، فتأمل.
وأيضا قد جوز الصلح في بعض هذه العقود بدل البيع، مع عدم جواز البيع، وفيه تأمل لاشتراكه مع البيع في المفسدة المشار إليها بالغرر. ونقل اشتراط المعلومية في الصلح كالبيع في الدروس، فتأمل وسيجئ في بابه.
قوله: " والمسك في فأره الخ " أي يجوز بيعه في نافجته وإن لم يفتق أي تكشف بحيث يعلم كما هو. قال في شرح الشرايع: وهي الجلدة المشتملة على المسك، يجوز بيعه وإن لم يفتق بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه على ما ذكره جماعة ادخال خيط فيه ثم اخراجه وشمه.
قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة، فإنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة، بل يوجبون الشم معها.
وقد جوزوا بيعه من دون مشاهدته وشمه مع مشاهدة (سعة خ ل) الفأرة في المسك.
ولعله لاجماع ونص فهم ذلك من التذكرة، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة، مع الأصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك، ووجود العلم في الجملة، وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت، إذ لو كان معيبا يتخير.
وأيضا قد يعلمه أهل الخبرة في الفأرة. وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في كثير مما سبق، فتذكر.
ومؤيد أيضا لعدم نجاسة جميع ما ينفصل عن الحي، فإنها طاهرة عندهم بالاجماع مع أنها جلدة رماها الغزال، فتأمل.
واعلم أن الظاهر عدم الانعقاد على القول بعدم الجواز في جميع هذه الصور، لأن الظاهر إن مقصود الناهي منه لا يتم إلا بعدم الانعقاد، إن مقصوده عدم كون مثلها صالحا للبيع والانتقال للغرر والسفه، فتأمل.
وأيضا قد جوز الصلح في بعض هذه العقود بدل البيع، مع عدم جواز البيع، وفيه تأمل لاشتراكه مع البيع في المفسدة المشار إليها بالغرر. ونقل اشتراط المعلومية في الصلح كالبيع في الدروس، فتأمل وسيجئ في بابه.
قوله: " والمسك في فأره الخ " أي يجوز بيعه في نافجته وإن لم يفتق أي تكشف بحيث يعلم كما هو. قال في شرح الشرايع: وهي الجلدة المشتملة على المسك، يجوز بيعه وإن لم يفتق بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه على ما ذكره جماعة ادخال خيط فيه ثم اخراجه وشمه.
قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة، فإنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة، بل يوجبون الشم معها.
وقد جوزوا بيعه من دون مشاهدته وشمه مع مشاهدة (سعة خ ل) الفأرة في المسك.
ولعله لاجماع ونص فهم ذلك من التذكرة، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة، مع الأصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك، ووجود العلم في الجملة، وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت، إذ لو كان معيبا يتخير.
وأيضا قد يعلمه أهل الخبرة في الفأرة. وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في كثير مما سبق، فتذكر.
ومؤيد أيضا لعدم نجاسة جميع ما ينفصل عن الحي، فإنها طاهرة عندهم بالاجماع مع أنها جلدة رماها الغزال، فتأمل.