____________________
وأنه لا بد من العقر لحصة الشركاء العشر أو نصفه.
وفي أرش البكارة تأمل، والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر، فتأمل، وكذا في غير هذه، ولهذا سكت عنه الأكثر.
قوله: " ولو اشترى عبدا في الذمة الخ " أي لو اشترى شخص من آخر عبدا موصوفا غير معين، فدفع البايع إليه عبدين بالوصف ليختار أحدهما، فأبق أحدهما بعد أن وصل إلى المشتري، من عنده، قيل: يضمن ذلك العبد الآبق بقيمته، بناء على أن المقبوض بالسوم مضمون، على ما هو المشهور عندهم، وإن لم يكن دليله واضحا.
هذا إن لم يقصر، فإن قصر في الحفظ فالضمان ظاهر، ويطلب ما اشتراه، فإن اختار الآبق أو الموجود فهو له، والآخر للمالك.
وليس له عدم الرضا إن كان بالوصف، وله طلب الموصوف، بل يمكن عدم الضمان أيضا مع عدم التفريط إن لم يكن بالوصف، لعدم كونه بالوصف، فلا يكون مأخوذا بالسوم، بل معه أيضا، لعدم معلومية صدق المأخوذ بالسوم، إذ قد لا يكون هو راضيا ببعث الاثنين، هذا.
ولما كان مقتضى رواية محمد بن مسلم غير موافقة للأصول، مع عدم الصحة، ما ذهب هنا إليها.
رواها الشيخ في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى، وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال، فذهب (وذهب ئل) بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى
وفي أرش البكارة تأمل، والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر، فتأمل، وكذا في غير هذه، ولهذا سكت عنه الأكثر.
قوله: " ولو اشترى عبدا في الذمة الخ " أي لو اشترى شخص من آخر عبدا موصوفا غير معين، فدفع البايع إليه عبدين بالوصف ليختار أحدهما، فأبق أحدهما بعد أن وصل إلى المشتري، من عنده، قيل: يضمن ذلك العبد الآبق بقيمته، بناء على أن المقبوض بالسوم مضمون، على ما هو المشهور عندهم، وإن لم يكن دليله واضحا.
هذا إن لم يقصر، فإن قصر في الحفظ فالضمان ظاهر، ويطلب ما اشتراه، فإن اختار الآبق أو الموجود فهو له، والآخر للمالك.
وليس له عدم الرضا إن كان بالوصف، وله طلب الموصوف، بل يمكن عدم الضمان أيضا مع عدم التفريط إن لم يكن بالوصف، لعدم كونه بالوصف، فلا يكون مأخوذا بالسوم، بل معه أيضا، لعدم معلومية صدق المأخوذ بالسوم، إذ قد لا يكون هو راضيا ببعث الاثنين، هذا.
ولما كان مقتضى رواية محمد بن مسلم غير موافقة للأصول، مع عدم الصحة، ما ذهب هنا إليها.
رواها الشيخ في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى، وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال، فذهب (وذهب ئل) بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى