____________________
قوله: " ويجوز أن يقرضه الخ " إشارة إلى أن القرض ليس ببيع صرف يحتاج إلى التقابض في المجلس، بل هو معاملة أخرى برأسه، وليس فيه التقابض قبل التفرق شرطا، وهو ظاهر، للأصل، ولأنه قد شرع لأجل دفع الضرورة، إذ كثيرا ما لا يكون للانسان شئ فيستقرض ويقضي غرضه، ولو اشترط التقابض لا يبقى ذلك.
ويدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس (1).
ويدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس (1).