أما تحمير الوجه ووصل الشعر والثيبوبة فليست عيوبا، لكن يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش،
____________________
الشئ، والبرز بالفتح والكسر حب يؤخذ عنه دهن يقال له دهن الكتان، كأنه بتقدير المضاف دهن البرز ويطلق على الدهن كما في الصحاح.
دليل عدم الخيار بمقدار العادة، هو اقتضاء العادة، فكأنه عالم به واشترى فلا خيار، فإن معنى قوله بعتك هذا الدهن بتقدير الدهن مع الثفل، ولا يضر الجهل الحاصل بالدهن من جهة جهل ذلك الثفل، لعدم الاعتداد به، وعدم اشتراط العلم بالوزن إلى هذا المقدار، كالتراب والتبن في الطعام والدهن مع الظرف، وللضرورة غالبا.
وكذا لو كان كثيرا وعالما به، ومع عدم ذلك فالظاهر أنه عيب يترتب عليه أحكامه.
وقوله (بول الكبير) عطف على الثفل، أو ما قبله، أو مبتدأ وخبره عيب.
والظاهر أن بول المملوك في الفراش - كبيرا سواء كان عبدا أو أمة - عيب، وما يعرف به الكبر الذي كون البول حينئذ عيبا، هو العرف والبلوغ بسن يكون ذلك حينئذ قليلا.
قوله: " أما تحمير الوجه الخ " قد مر ما يستفاد ذلك منه، ويدل على اللزوم مع الاشتراط، أدلة جواز الاشتراط واللزوم بعده.
وقد مر أنه مع عدم الاتيان بالشرط ثبت لمشترطه الخيار في الرد فقط، بأن يخرج العقد من اللزوم والوجوب إلى الجواز، ولا يثبت به الأرش لعدم الموجب.
والذي يتخيل كما مر إليه الإشارة، عدم صحة العقد عليه، لعدم ورود العقد والصيغة والرضا على ما لم (1) يوجد فيه الشرط.
دليل عدم الخيار بمقدار العادة، هو اقتضاء العادة، فكأنه عالم به واشترى فلا خيار، فإن معنى قوله بعتك هذا الدهن بتقدير الدهن مع الثفل، ولا يضر الجهل الحاصل بالدهن من جهة جهل ذلك الثفل، لعدم الاعتداد به، وعدم اشتراط العلم بالوزن إلى هذا المقدار، كالتراب والتبن في الطعام والدهن مع الظرف، وللضرورة غالبا.
وكذا لو كان كثيرا وعالما به، ومع عدم ذلك فالظاهر أنه عيب يترتب عليه أحكامه.
وقوله (بول الكبير) عطف على الثفل، أو ما قبله، أو مبتدأ وخبره عيب.
والظاهر أن بول المملوك في الفراش - كبيرا سواء كان عبدا أو أمة - عيب، وما يعرف به الكبر الذي كون البول حينئذ عيبا، هو العرف والبلوغ بسن يكون ذلك حينئذ قليلا.
قوله: " أما تحمير الوجه الخ " قد مر ما يستفاد ذلك منه، ويدل على اللزوم مع الاشتراط، أدلة جواز الاشتراط واللزوم بعده.
وقد مر أنه مع عدم الاتيان بالشرط ثبت لمشترطه الخيار في الرد فقط، بأن يخرج العقد من اللزوم والوجوب إلى الجواز، ولا يثبت به الأرش لعدم الموجب.
والذي يتخيل كما مر إليه الإشارة، عدم صحة العقد عليه، لعدم ورود العقد والصيغة والرضا على ما لم (1) يوجد فيه الشرط.