____________________
الصلاح في ثمرة الشجر والزرع، وما نقل فيه الخلاف، وإن كان فيه أيضا ذلك استضعافا، أو لوجه آخر. وبالجملة قال في شرح الشرايع: الخلاف، الخلاف، والمختار، المختار.
وقال في التذكرة: في جميع مسائل ثمرة الشجرة الخلاف فيه كالخلاف في ثمر النخل وقد مر إلا أنه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين، وفي ثمر الشجر قال: لا يجوز والخلاف كما تقدم، وهو مشعر بالمساواة، مع أنه اختار الجواز في النخل وعدمه في الشجر، كأنه لوجود النص في ثمر النخل.
ويمكن التعميم، فتأمل في دليله المتقدم.
ويحتمل كون ذلك مقصود بقول التذكرة: الخلاف كما تقدم، ولم يكن الحكم بعد الجواز قبله في ثمر الشجر معتقدا له، فتأمل.
ونقل في شرح الشرايع عن نهاية الشيخ اعتبار نثر الورد، لعل دليله ما في رواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشراءه إذا صلحت ثمرته، فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده (1).
وعن مبسوطه التلون فيما يتلون وصفاء اللون وإن يتموه (2) فيه الماء الحلو فيما يتبيض، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح والبطيخ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه، بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثا والخيار تناهى عظم بعضه.
وفائدة هذا البحث على تقدير عدم الجواز بمجرد الظهور واشتراط بدو الصلاح تظهر، وأما على ما تقدم من الجواز بدون الشرط بعده، فلا تظهر فائدته.
وقال في التذكرة: في جميع مسائل ثمرة الشجرة الخلاف فيه كالخلاف في ثمر النخل وقد مر إلا أنه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين، وفي ثمر الشجر قال: لا يجوز والخلاف كما تقدم، وهو مشعر بالمساواة، مع أنه اختار الجواز في النخل وعدمه في الشجر، كأنه لوجود النص في ثمر النخل.
ويمكن التعميم، فتأمل في دليله المتقدم.
ويحتمل كون ذلك مقصود بقول التذكرة: الخلاف كما تقدم، ولم يكن الحكم بعد الجواز قبله في ثمر الشجر معتقدا له، فتأمل.
ونقل في شرح الشرايع عن نهاية الشيخ اعتبار نثر الورد، لعل دليله ما في رواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشراءه إذا صلحت ثمرته، فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده (1).
وعن مبسوطه التلون فيما يتلون وصفاء اللون وإن يتموه (2) فيه الماء الحلو فيما يتبيض، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح والبطيخ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه، بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثا والخيار تناهى عظم بعضه.
وفائدة هذا البحث على تقدير عدم الجواز بمجرد الظهور واشتراط بدو الصلاح تظهر، وأما على ما تقدم من الجواز بدون الشرط بعده، فلا تظهر فائدته.