____________________
والظاهر أنه يجري مثله في جميع الأمور حتى في الاتهاب وطلب الدرس والكتابة والإجارة، مثل أن رضي المدرس أن يدرس مؤمنا ثم جاء آخر وعرض نفسه في البين حتى حصل الدرس لنفسه ومنعه عن ذلك لعدم حصول الجمع، وكذا في الاتهاب والكتابات وما في معناها مثل الخطبة على خطبة الأخ المؤمن.
وأما بدون القيود المذكورة فالظاهر عدم الكراهة والتحريم بالاتفاق.
ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك يلزم أن يكون طلب شراء الاثنين متاعا واحدا إما حراما أو مكروها، ويلزم تعطيل المعاملات، فتأمل.
قوله: " وأن يتوكل حاضر لباد " قيل: المراد أنه إذا حمل البدوي، أو القروي - الذي ليس من البلد ولم يعرف مصره، وهو المراد بالبادي - متاعه إلى بلد ليبيعه فيه، يكره للبلدي، وهو المراد بالحاضر، أن يقول: أنا أبيعه لك بأعلى مما تبيعه به، قيل: أو يعرفه السعر ويقول: هذا يسوى بكذا وكذا وأنا أبيع وأكون سمسارا.
وقيل بتحريم هذا الفعل. لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض (1).
والتحريم هنا بعيد، لعدم صحة الرواية، بل اسنادها أيضا غير ظاهر، وعدم صراحة النهي. وأيضا قد يكون البادئ فقيرا جدا ولا يعرف السعر ويقصد الحاضر نفعه مع كون المشتري أغنى منه، والعقل يجد حسن هذا الأمر.
نعم يمكن الكراهة ذلك للخبر، مع الأجرة، وقصده عدم حصول النفع للمشتري، مع احتمال التحريم حينئذ.
وقد شرط للتحريم أو الكراهة شروط.
وأما بدون القيود المذكورة فالظاهر عدم الكراهة والتحريم بالاتفاق.
ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك يلزم أن يكون طلب شراء الاثنين متاعا واحدا إما حراما أو مكروها، ويلزم تعطيل المعاملات، فتأمل.
قوله: " وأن يتوكل حاضر لباد " قيل: المراد أنه إذا حمل البدوي، أو القروي - الذي ليس من البلد ولم يعرف مصره، وهو المراد بالبادي - متاعه إلى بلد ليبيعه فيه، يكره للبلدي، وهو المراد بالحاضر، أن يقول: أنا أبيعه لك بأعلى مما تبيعه به، قيل: أو يعرفه السعر ويقول: هذا يسوى بكذا وكذا وأنا أبيع وأكون سمسارا.
وقيل بتحريم هذا الفعل. لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض (1).
والتحريم هنا بعيد، لعدم صحة الرواية، بل اسنادها أيضا غير ظاهر، وعدم صراحة النهي. وأيضا قد يكون البادئ فقيرا جدا ولا يعرف السعر ويقصد الحاضر نفعه مع كون المشتري أغنى منه، والعقل يجد حسن هذا الأمر.
نعم يمكن الكراهة ذلك للخبر، مع الأجرة، وقصده عدم حصول النفع للمشتري، مع احتمال التحريم حينئذ.
وقد شرط للتحريم أو الكراهة شروط.