ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله، بطل الأول دون الثاني، فيلزم بايعه المثل أو القيمة
____________________
واعلم أن التشبيه (1) بين الكل والجزء في لزوم العوض فقط.
قوله: " والنماء قبل القبض الخ " قد مر أنه بعد العقد يكون المبيع للمشتري والثمن للبايع، فنماء كل منهما لمن انتقل إليه، فلو تلف الثمن أخذ البايع المبيع مع نماء الثمن المعين، إن كان، ولو تلف المبيع أخذ المشتري الثمن مع نماء المبيع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو باع القابض الخ " أي لو تبايع اثنان بعينين، وقبض أحدهما ما انتقل إليه بالعقد، وما قبض الآخر عوضه، ثم باع الذي قبضه مقبوضه، فتلف بعد البيع الثاني وقبل القبض، ذلك الغير المقبوض، صح البيع الثاني وبطل الأول، فلما صح الثاني فليس لغير القابض شئ على المشتري الثاني، لأنه قبض عوض ماله، ولما بطل الأول فله عين ماله الذي باعه القابض، ولما حكم بصحة العقد تعذر ارجاعه، فوجب على القابض المثل أو القيمة له.
دليل البطلان: ما تقدم، أن التلف قبل القبض مبطل.
ودليل صحة الثاني: وجود العقد مع الشرائط، ولأنه باع ما يملك، وبطلان العقد السابق المتأخر عن البيع الصحيح لا يبطله.
وفيه تأمل. لأن مبنى صحة العقد الثاني على الأول، لأنه مبني على كون العوض المبتاع ثانيا ملكا لبايعه، وهو يخرج عن ملكه ببطلان البيع الأول.
وهو واضح على احتمال إن البطلان من الرأس، لما مر.
قوله: " والنماء قبل القبض الخ " قد مر أنه بعد العقد يكون المبيع للمشتري والثمن للبايع، فنماء كل منهما لمن انتقل إليه، فلو تلف الثمن أخذ البايع المبيع مع نماء الثمن المعين، إن كان، ولو تلف المبيع أخذ المشتري الثمن مع نماء المبيع، وهو ظاهر.
قوله: " ولو باع القابض الخ " أي لو تبايع اثنان بعينين، وقبض أحدهما ما انتقل إليه بالعقد، وما قبض الآخر عوضه، ثم باع الذي قبضه مقبوضه، فتلف بعد البيع الثاني وقبل القبض، ذلك الغير المقبوض، صح البيع الثاني وبطل الأول، فلما صح الثاني فليس لغير القابض شئ على المشتري الثاني، لأنه قبض عوض ماله، ولما بطل الأول فله عين ماله الذي باعه القابض، ولما حكم بصحة العقد تعذر ارجاعه، فوجب على القابض المثل أو القيمة له.
دليل البطلان: ما تقدم، أن التلف قبل القبض مبطل.
ودليل صحة الثاني: وجود العقد مع الشرائط، ولأنه باع ما يملك، وبطلان العقد السابق المتأخر عن البيع الصحيح لا يبطله.
وفيه تأمل. لأن مبنى صحة العقد الثاني على الأول، لأنه مبني على كون العوض المبتاع ثانيا ملكا لبايعه، وهو يخرج عن ملكه ببطلان البيع الأول.
وهو واضح على احتمال إن البطلان من الرأس، لما مر.