وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة.
____________________
فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له، لأنه المفروض.
ولعل اشكال المصنف في غيره (1).
قوله: " ويدخل في ضمان المشتري " أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم، لأن مقتضى القبض والتسليم ذلك، والأصل عدم مانعية عدم الانتفاع، خصوصا مع العلم والرضا.
ويؤيده (على اليد ما أخذت) (2).
ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ.
نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها، إن لم نقل بأن المأخوذ بالسوم مضمون، كما هو الظاهر، ومذهب المختلف، لعدم الدليل عليه، وتقدم.
ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله بالأمتعة.
وهو غير بعيد، لأن التسليم غير تام، فإن تسليم التام للدار إنما يتحقق بكونها مفرغة.
لعل قوله (به) في المتن راجع إلى المبيع المفهوم، أو الأرض باعتباره، أو إلى ما فيها مثل البذر والباء سببية.
قوله: " ويدخل الحجارة الخ " دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا،
ولعل اشكال المصنف في غيره (1).
قوله: " ويدخل في ضمان المشتري " أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان المشتري بالقبض والتسليم، لأن مقتضى القبض والتسليم ذلك، والأصل عدم مانعية عدم الانتفاع، خصوصا مع العلم والرضا.
ويؤيده (على اليد ما أخذت) (2).
ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ.
نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها، إن لم نقل بأن المأخوذ بالسوم مضمون، كما هو الظاهر، ومذهب المختلف، لعدم الدليل عليه، وتقدم.
ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله بالأمتعة.
وهو غير بعيد، لأن التسليم غير تام، فإن تسليم التام للدار إنما يتحقق بكونها مفرغة.
لعل قوله (به) في المتن راجع إلى المبيع المفهوم، أو الأرض باعتباره، أو إلى ما فيها مثل البذر والباء سببية.
قوله: " ويدخل الحجارة الخ " دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا،