ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض.
____________________
قوله: " السادس الثمرة الخ " في جعل هذا سادس الألفاظ تأمل، لعدم شمولها الأشياء يدخل أو لم يدخل، بل هي من تتمة بحث النقل (النخل خ)، كما أن القرية والد سكرة من توابع الدار بالتقريب والاستطراد، ولهذا جعلها في التذكرة وغيرها كذلك، وزيد على ما عداه القرية والد سكرة، لتتم الستة، والأمر في ذلك هين.
قوله: " ويستحق المشتري الخ " يعني إذا اشترى الثمرة دون الأصل، بأن اشترى الثمرة ولم يدخل فيها الأصل يستحق الابقاء على الشجرة إلى أوان أخذها وإن لم يشترط، ويعلم ذلك مما تقدم، وهو ظاهر.
والمرجع في وقت القطاف والأخذ، هو العرف المعلوم في كل فاكهة وثمرة وغيرهما.
ودليله ثبوت الرجوع إليه مع عدم الشرع والرجوع إلى أوان كل شئ إلى العرف فيه، فما يؤخذ بسرا يؤخذ كذلك، وكذا رطبا وتمرا وقصبا وغير ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " ولو استثنى نخلة الخ " يعني لو باع بستانا مثلا واستثنى نخلة، وكذا إذا اشترى نخلة معينة فله الدخول والخروج والتردد إلى تلك النخلة من غير إذن المشتري وصاحب البستان، مع أنه ما يدخل فيه ليس ملكه، لأن ذلك مقتضى الاستثناء والشراء، فكأنه استثناها أو اشتراها وشرط على المانع التردد إلى تلك النخلة لاصلاحها وأخذ ثمرتها وذلك مقتضى العرف وأنه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع انتقالها عن ملكه.
قوله: " ويستحق المشتري الخ " يعني إذا اشترى الثمرة دون الأصل، بأن اشترى الثمرة ولم يدخل فيها الأصل يستحق الابقاء على الشجرة إلى أوان أخذها وإن لم يشترط، ويعلم ذلك مما تقدم، وهو ظاهر.
والمرجع في وقت القطاف والأخذ، هو العرف المعلوم في كل فاكهة وثمرة وغيرهما.
ودليله ثبوت الرجوع إليه مع عدم الشرع والرجوع إلى أوان كل شئ إلى العرف فيه، فما يؤخذ بسرا يؤخذ كذلك، وكذا رطبا وتمرا وقصبا وغير ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " ولو استثنى نخلة الخ " يعني لو باع بستانا مثلا واستثنى نخلة، وكذا إذا اشترى نخلة معينة فله الدخول والخروج والتردد إلى تلك النخلة من غير إذن المشتري وصاحب البستان، مع أنه ما يدخل فيه ليس ملكه، لأن ذلك مقتضى الاستثناء والشراء، فكأنه استثناها أو اشتراها وشرط على المانع التردد إلى تلك النخلة لاصلاحها وأخذ ثمرتها وذلك مقتضى العرف وأنه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع انتقالها عن ملكه.