____________________
والغلط فيه، مع أنه يحتمل.
ويحتمل أن يكون السلامة كناية عن الموافقة، من غير زيادة ونقصان، فيكون النقص والزيادة مشتركا بينهما.
والظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا، فكأنه راجع إلى معاملة، فيكون بحسب الطالع النقص والزيادة سواء بسواء.
ويمكن أن يكون المراد بقوله في الرواية (زاد أو نقص) (1)، من التخمين لا إنه جاءه آفة أولا، وذلك غير بعيد.
قال في التذكرة: فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به، فلا بحث، وإن زاد فله، وإن نقص فعليه، وهو مشعر بما في ظاهر الرواية.
وقال أيضا: هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجر، وعلى تقدير جواز البيع يثبت أحكامه، وقد تقدم ما يفيد جواز البيع، خصوصا حسنة الحلبي (2)، فتأمل.
قوله: " ولو مر بثمرة الخ " إشارة إلى رد قول بعض الأصحاب مثل الشيخ وغيره من المتقدمين، والمصنف في التذكرة، بل نقل عليه الاجماع في الخلاف في شرح الشرايع.
وهو أنه إذا مر الانسان على ثمر أو زرع من غير قصد الأكل منه، يجوز له الأكل، ولا يجوز الافساد ولا الأخذ منه، لبعض الروايات.
مثل ما روي عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت:
ويحتمل أن يكون السلامة كناية عن الموافقة، من غير زيادة ونقصان، فيكون النقص والزيادة مشتركا بينهما.
والظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا، فكأنه راجع إلى معاملة، فيكون بحسب الطالع النقص والزيادة سواء بسواء.
ويمكن أن يكون المراد بقوله في الرواية (زاد أو نقص) (1)، من التخمين لا إنه جاءه آفة أولا، وذلك غير بعيد.
قال في التذكرة: فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به، فلا بحث، وإن زاد فله، وإن نقص فعليه، وهو مشعر بما في ظاهر الرواية.
وقال أيضا: هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجر، وعلى تقدير جواز البيع يثبت أحكامه، وقد تقدم ما يفيد جواز البيع، خصوصا حسنة الحلبي (2)، فتأمل.
قوله: " ولو مر بثمرة الخ " إشارة إلى رد قول بعض الأصحاب مثل الشيخ وغيره من المتقدمين، والمصنف في التذكرة، بل نقل عليه الاجماع في الخلاف في شرح الشرايع.
وهو أنه إذا مر الانسان على ثمر أو زرع من غير قصد الأكل منه، يجوز له الأكل، ولا يجوز الافساد ولا الأخذ منه، لبعض الروايات.
مثل ما روي عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت: