____________________
ووجه العدم الأصل والنص والاجماع في تلف الكل، لا العيب، ويؤيده إن المال من المشتري، وهو يقتضي كون العيب والتلف منه، وخرج التلف بدليله، وبقي الباقي، فتأمل.
نعم يمكن أن يكون العيب حادثا بعد منعه من القبض، ولا شك أنه حينئذ أقوى، فتأمل.
قوله: " ولو قبضه ثم تلف الخ " إشارة إلى أن التلف والعيب الحادث في زمان الخيار من مال البايع وهو ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يتصرف المشتري في المبيع تصرفا مبطلا للخيار.
فلعل دليله في التلف الاجماع على أن التلف في زمان الخيار على من ليس له الخيار.
وقول الصادق عليه السلام: إن حدث بالحيوان قبل الثلاثة فهو من مال البايع (1).
الاجماع ما نعرفه مثل السند (2).
نعم الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف، والعيب ما تقدم، فهو مبني على الحكم الأول، وما أشار هنا إلى الخلاف اكتفاء بما تقدم عن قريب بقوله:
(والأقرب الخ) فلو تلف يأخذ الثمن، ولو تعيب يأخذ أرش العيب، والعيب الحادث في الثلاثة الموجب للأرش، لا يمنع الرد بخيار الثلاثة، بل ولا بالعيب السابق.
نعم يمكن أن يكون العيب حادثا بعد منعه من القبض، ولا شك أنه حينئذ أقوى، فتأمل.
قوله: " ولو قبضه ثم تلف الخ " إشارة إلى أن التلف والعيب الحادث في زمان الخيار من مال البايع وهو ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يتصرف المشتري في المبيع تصرفا مبطلا للخيار.
فلعل دليله في التلف الاجماع على أن التلف في زمان الخيار على من ليس له الخيار.
وقول الصادق عليه السلام: إن حدث بالحيوان قبل الثلاثة فهو من مال البايع (1).
الاجماع ما نعرفه مثل السند (2).
نعم الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف، والعيب ما تقدم، فهو مبني على الحكم الأول، وما أشار هنا إلى الخلاف اكتفاء بما تقدم عن قريب بقوله:
(والأقرب الخ) فلو تلف يأخذ الثمن، ولو تعيب يأخذ أرش العيب، والعيب الحادث في الثلاثة الموجب للأرش، لا يمنع الرد بخيار الثلاثة، بل ولا بالعيب السابق.