____________________
قوله: " ويجب القدرة على التسليم الخ " أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين، قال في التذكرة: وهو اجماع، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح بيعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق كما قيل في شرح الشرايع.
ولما كان هذا مخالفا لسائر الشروط - فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم بشرط الانضمام إلى المقدور كما في الآبق - غير الأسلوب.
وأما دليل عدم جواز بيعه وشراءه منفردا، فكأنه السفه، وأنه بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1).
وأما دليل الجواز مع الانضمام، فكأنه الاجماع، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه فقط بذلك الثمن كله.
وصحيحة رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز (2).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (3).
ولما كان هذا مخالفا لسائر الشروط - فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم بشرط الانضمام إلى المقدور كما في الآبق - غير الأسلوب.
وأما دليل عدم جواز بيعه وشراءه منفردا، فكأنه السفه، وأنه بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (1).
وأما دليل الجواز مع الانضمام، فكأنه الاجماع، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه فقط بذلك الثمن كله.
وصحيحة رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز (2).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (3).