____________________
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).
ولأن الزيادة في المتجانسين ربا دون غيرهما كما سيجيئ ويشير إليه في رواية الوليد بن صبيح الثقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر (2).
قوله: " والمغشوش من النقدين إلخ " يعني إذا كان أحد النقدين ذهبا أو فضة ممزوجا بغيره مثل نخاس وغيره يجوز بيعه بالنقد الآخر، وكذا بغيره من الأمتعة والأموال مع الجهل بمقدار الغش.
لكن قالوا: لا بد من العلم بمقدار المجموع، لاعتبار الوزن فيهما.
وفيه تأمل إذ قد لا يتعارف الوزن في أمثال ذلك فلا يبعد (ولا يبعد خ ل)، لو كان ذلك المتعارف في بيعه.
والظاهر أنه لا بد عندهم من القبض قبل تفرق المجلس أيضا إذا كان بحيث يصدق عليه بيع الذهب أو الفضة، لما تقدم.
ودليل جوازه مع جهل الغش ظاهر، وهو حصول الشرائط، وصدور بيع من أهله في محله، ومعلوم أنه يجوز مع العلم بالغش أيضا بالنقد الآخر، وهو ظاهر، وما ذكره لظهوره، لا لعدم الجواز.
وكذا يجوز بمثل النقد الخالي عن الغش الموجود فيه، مع العلم بمقدار الغش، مع اشتمال هذا النقد على زيادة تقابل الغش إن كان له ثمن، بمعنى كونها مما يتمول ويصح بها الشراء، لا مساواتها بقيمة الغش.
ولأن الزيادة في المتجانسين ربا دون غيرهما كما سيجيئ ويشير إليه في رواية الوليد بن صبيح الثقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر (2).
قوله: " والمغشوش من النقدين إلخ " يعني إذا كان أحد النقدين ذهبا أو فضة ممزوجا بغيره مثل نخاس وغيره يجوز بيعه بالنقد الآخر، وكذا بغيره من الأمتعة والأموال مع الجهل بمقدار الغش.
لكن قالوا: لا بد من العلم بمقدار المجموع، لاعتبار الوزن فيهما.
وفيه تأمل إذ قد لا يتعارف الوزن في أمثال ذلك فلا يبعد (ولا يبعد خ ل)، لو كان ذلك المتعارف في بيعه.
والظاهر أنه لا بد عندهم من القبض قبل تفرق المجلس أيضا إذا كان بحيث يصدق عليه بيع الذهب أو الفضة، لما تقدم.
ودليل جوازه مع جهل الغش ظاهر، وهو حصول الشرائط، وصدور بيع من أهله في محله، ومعلوم أنه يجوز مع العلم بالغش أيضا بالنقد الآخر، وهو ظاهر، وما ذكره لظهوره، لا لعدم الجواز.
وكذا يجوز بمثل النقد الخالي عن الغش الموجود فيه، مع العلم بمقدار الغش، مع اشتمال هذا النقد على زيادة تقابل الغش إن كان له ثمن، بمعنى كونها مما يتمول ويصح بها الشراء، لا مساواتها بقيمة الغش.