ولو منعه البايع لزمه الأجرة.
____________________
ويظهر من شرح الشرايع الاجماع حيث قال: عندنا، والأصل يؤيده، مع صدق ما شرط في القبض من التخلية والتمكين، أو النقل. ويمكن الاشتراط فارغا.
قوله: " ولو غصب من البايع الخ " أي لو غصب المبيع قبل القبض من عند البايع، فإن استعاده بسرعة بحيث لا يتأخر عادة حتى يفوت منفعته المطلوبة عرفا، لم يتخير المشتري، بل له أن يأخذه بثمنه، وليس له أيضا التخيير قبل الاسترجاع مع الامكان بسرعة.
فإن لم يمكن بسرعة، أو أمكن ولم يفعل بسرعة، فله الفسخ والرجوع إلى الثمن، وإن كان حين الفسخ استرجعه، مع تأمل فيه، والصبر حتى تحصل بغير أجرة على البايع.
للأصل، ولأن البايع لا يجب عليه استنماء المبيع وإعطاء نمائه، ولأنه كان مخيرا، فإن لزمت أجرة على الغاصب فتلك للمشتري أيضا، مع عدم الفسخ، لأنه نماء ماله، وله أن يتصرف بما لا يتوقف على القبض مثل العتق.
أما لو منعه البايع عن التسليم، ولم يسلمه، فله الأجرة إن سلمه بعد مدة لزم فيها الأجرة.
ويمكن أن يكون له الفسخ أيضا حينئذ، كما فيما أخذه الغاصب ظلما، بأن يأخذ الثمن، أو يكون مؤجلا، بخلاف أن لو حبس لنقد الثمن، فإنه له ذلك على ما قيل في التذكرة، فلا أجرة عليه حينئذ، فتأمل.
وكل موضع يجوز الحبس والمنع عن التسليم، نفقة المبيع مثلا على المشتري، لأنه ملكه، وإن لم يكن في قبضه ويكون في ضمان غيره، وهو الظاهر.
قوله: " ولو غصب من البايع الخ " أي لو غصب المبيع قبل القبض من عند البايع، فإن استعاده بسرعة بحيث لا يتأخر عادة حتى يفوت منفعته المطلوبة عرفا، لم يتخير المشتري، بل له أن يأخذه بثمنه، وليس له أيضا التخيير قبل الاسترجاع مع الامكان بسرعة.
فإن لم يمكن بسرعة، أو أمكن ولم يفعل بسرعة، فله الفسخ والرجوع إلى الثمن، وإن كان حين الفسخ استرجعه، مع تأمل فيه، والصبر حتى تحصل بغير أجرة على البايع.
للأصل، ولأن البايع لا يجب عليه استنماء المبيع وإعطاء نمائه، ولأنه كان مخيرا، فإن لزمت أجرة على الغاصب فتلك للمشتري أيضا، مع عدم الفسخ، لأنه نماء ماله، وله أن يتصرف بما لا يتوقف على القبض مثل العتق.
أما لو منعه البايع عن التسليم، ولم يسلمه، فله الأجرة إن سلمه بعد مدة لزم فيها الأجرة.
ويمكن أن يكون له الفسخ أيضا حينئذ، كما فيما أخذه الغاصب ظلما، بأن يأخذ الثمن، أو يكون مؤجلا، بخلاف أن لو حبس لنقد الثمن، فإنه له ذلك على ما قيل في التذكرة، فلا أجرة عليه حينئذ، فتأمل.
وكل موضع يجوز الحبس والمنع عن التسليم، نفقة المبيع مثلا على المشتري، لأنه ملكه، وإن لم يكن في قبضه ويكون في ضمان غيره، وهو الظاهر.