ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح، ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض.
واتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ،
____________________
قوله: " ويكره بيع ما لم يقبض الخ " قد مر تفصيله وتحقيقه بما لا مزيد عليه، فتذكر وتأمل.
قوله: " ولو باع ما لم يقبض الخ " إشارة إلى أن المنع عن بيع ما لم يقبض مخصوص بالمبيع، كما أنه مخصوص بالبيع فلا منع من بيع الصداق ونحوه قبل القبض، وإن كان طعاما، وبغير التولية، كما أن لا منع من هبة المبيع الغير المقبوض، قبله، وكذا الايصاء به وغير ذلك، لأن الدليل مخصوص بمنع بيع المبيع.
والملكية يقتضي عدم المنع في الغير، مع الأصل، وقد مر أيضا.
قوله: " ويصح أن يتولى الواحد الخ " بأن يكون البايع مثلا وكيلا للمشتري في القبض، فيقبض بوكالته وكالولي مثل الأب والجد، بل الوصي أيضا يقبض لنفسه من مال المولى عليه، وبالعكس.
وقد مر دليله في جواز تولى طرفي العقد لواحد، بل هنا أولى، إذ حقيقة، لا عقد، ولا يحتاج إلى مسلم ومسلم إليه، وإنما المقصود وصول الحق إلى يد المالك، أو من يقوم مقامه، وقد حصل في الفرض.
ولعل المراد بكون اتلاف المشتري قبضا، كونه مثل القبض في سقوط الضمان للبايع، فافهم.
قوله: " واتلاف الأجنبي الخ " دليله الأصل وبقاء الملك على ملك مالكه، فيكون للمشتري الخيار لتعذر تسليم المبيع إليه، فيفسخ ويأخذ الثمن، ويرجع
قوله: " ولو باع ما لم يقبض الخ " إشارة إلى أن المنع عن بيع ما لم يقبض مخصوص بالمبيع، كما أنه مخصوص بالبيع فلا منع من بيع الصداق ونحوه قبل القبض، وإن كان طعاما، وبغير التولية، كما أن لا منع من هبة المبيع الغير المقبوض، قبله، وكذا الايصاء به وغير ذلك، لأن الدليل مخصوص بمنع بيع المبيع.
والملكية يقتضي عدم المنع في الغير، مع الأصل، وقد مر أيضا.
قوله: " ويصح أن يتولى الواحد الخ " بأن يكون البايع مثلا وكيلا للمشتري في القبض، فيقبض بوكالته وكالولي مثل الأب والجد، بل الوصي أيضا يقبض لنفسه من مال المولى عليه، وبالعكس.
وقد مر دليله في جواز تولى طرفي العقد لواحد، بل هنا أولى، إذ حقيقة، لا عقد، ولا يحتاج إلى مسلم ومسلم إليه، وإنما المقصود وصول الحق إلى يد المالك، أو من يقوم مقامه، وقد حصل في الفرض.
ولعل المراد بكون اتلاف المشتري قبضا، كونه مثل القبض في سقوط الضمان للبايع، فافهم.
قوله: " واتلاف الأجنبي الخ " دليله الأصل وبقاء الملك على ملك مالكه، فيكون للمشتري الخيار لتعذر تسليم المبيع إليه، فيفسخ ويأخذ الثمن، ويرجع