ولو قال بعتك بعبد فقال: بل بحر.
أو قال فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين.
____________________
ولا يخفى أنه يمكن التحالف هنا مطلقا.
قوله: " ولو قال بعتك العبد الخ " تعين التحالف هنا ظاهر، لكون ذلك دعويين حقيقة، فكل واحد مدع ومنكر، فيحلف كل واحد لآخر، فيبطل البيع والدعوى.
وكذا لو كان مثل هذا الاختلاف في الثمن من غير فرق.
قوله: " ولو قال بعتك بعبد الخ " لو يدعي أحدهما كون الثمن عبدا، فيصح البيع، والآخر كونه حرا، فيبطل فالقول قول مدعي الصحة، لأنها الأصل، وعليها يحمل فعل المسلمين.
هذا مع عدم البينة، وعدم ظهور كون الثمن أي شئ بأن تلف أو مات أو انهزم، وحينئذ يأخذ ثمنه من المشتري مع يمينه في قيمته إن لم يكن معلوما.
وأما مع ظهوره وظهور كونه حرا فلا شك في البطلان، كما في الصحة على تقدير الرقية ولو كان باقراره مع البلوغ، أو الحكم عليه بذلك، لكونه تحت يده يباع ويشترى، وبكونه طفلا تحت يده، مع عدم ظهور الحرية، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين المعنيين بأن يقول بعتك بهذا العبد وأنكر الآخر، وقال: بل بهذا الحر، والمطلقين، بأن يقول: بعتك بالعبد وأنكر الآخر وقال: بل بالحر. ولا بين كون مدعي الصحة البايع أو المشتري، وإن كان ظاهر المتن إن المنكر للصحة، هو المشتري، فلا يظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحة، فتأمل.
وكذا القول قول مدعي الصحة فيما إذا يدعى (ادعى خ) أحدهما الفسخ قبل التفرق، وينكر (وأنكر خ) الآخر، لأصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسد، ولكن مع اليمين على عدم الحرية، وعدم العلم بالفسخ قبل إن كان المدعي يدعي
قوله: " ولو قال بعتك العبد الخ " تعين التحالف هنا ظاهر، لكون ذلك دعويين حقيقة، فكل واحد مدع ومنكر، فيحلف كل واحد لآخر، فيبطل البيع والدعوى.
وكذا لو كان مثل هذا الاختلاف في الثمن من غير فرق.
قوله: " ولو قال بعتك بعبد الخ " لو يدعي أحدهما كون الثمن عبدا، فيصح البيع، والآخر كونه حرا، فيبطل فالقول قول مدعي الصحة، لأنها الأصل، وعليها يحمل فعل المسلمين.
هذا مع عدم البينة، وعدم ظهور كون الثمن أي شئ بأن تلف أو مات أو انهزم، وحينئذ يأخذ ثمنه من المشتري مع يمينه في قيمته إن لم يكن معلوما.
وأما مع ظهوره وظهور كونه حرا فلا شك في البطلان، كما في الصحة على تقدير الرقية ولو كان باقراره مع البلوغ، أو الحكم عليه بذلك، لكونه تحت يده يباع ويشترى، وبكونه طفلا تحت يده، مع عدم ظهور الحرية، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين المعنيين بأن يقول بعتك بهذا العبد وأنكر الآخر، وقال: بل بهذا الحر، والمطلقين، بأن يقول: بعتك بالعبد وأنكر الآخر وقال: بل بالحر. ولا بين كون مدعي الصحة البايع أو المشتري، وإن كان ظاهر المتن إن المنكر للصحة، هو المشتري، فلا يظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحة، فتأمل.
وكذا القول قول مدعي الصحة فيما إذا يدعى (ادعى خ) أحدهما الفسخ قبل التفرق، وينكر (وأنكر خ) الآخر، لأصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسد، ولكن مع اليمين على عدم الحرية، وعدم العلم بالفسخ قبل إن كان المدعي يدعي