____________________
وقد مر ما يدل على تحريم القمار، قال في المنتهي، " القمار حرام بلا خلاف بين العلماء، وكذا ما يؤخذ منه، قال الله تعالى: " إنما الخمر... الآية " (1) - إلى قوله - رجس فإن جميع أنواع القمار حرام، من اللعب بالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر، واللعب بالخاتم، حتى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وقال الشافعي: بجواز (يجوز خ) اللعب بالشطرنج، وقد قال أبو حنيفة بقولنا..
إلى آخره ".
لعله يريد بقوله: " بلا خلاف " في تحريمه في الجملة، لا جميع أنواعه.
قوله: " والغش بما يخفى " من المحرم الغش بما يخفى، أي مزج شئ من غير جنس المبيع به ليستر به عيبه، أو يجعله أكثر بحيث لا يكون ظاهرا بل كان خفيا لا يعلمه المشتري غالبا، كشوب اللبن بالماء، لا كمزج التراب بالحنطة، أو جيدها برديها، فإن ذلك قيل: لا يحرم بل يكره لظهور العيب، فيعلم بالنظر فكأنه يبيع غير الجيد بثمن الجيد مع علم المشتري وهو يشتري، فلا حرج فيه.
ولعل الكراهة لأنه تدليس في الجملة، ولأنه قد يغفل عنه المشتري لكثرة الجيد، وللأخبار:
مثل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رئيا جميعا فلا بأس، ما لم بغط الجيد الردي " (2) وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: " لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه " (3) في جواب سؤال من يريد خلط الجيد
إلى آخره ".
لعله يريد بقوله: " بلا خلاف " في تحريمه في الجملة، لا جميع أنواعه.
قوله: " والغش بما يخفى " من المحرم الغش بما يخفى، أي مزج شئ من غير جنس المبيع به ليستر به عيبه، أو يجعله أكثر بحيث لا يكون ظاهرا بل كان خفيا لا يعلمه المشتري غالبا، كشوب اللبن بالماء، لا كمزج التراب بالحنطة، أو جيدها برديها، فإن ذلك قيل: لا يحرم بل يكره لظهور العيب، فيعلم بالنظر فكأنه يبيع غير الجيد بثمن الجيد مع علم المشتري وهو يشتري، فلا حرج فيه.
ولعل الكراهة لأنه تدليس في الجملة، ولأنه قد يغفل عنه المشتري لكثرة الجيد، وللأخبار:
مثل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رئيا جميعا فلا بأس، ما لم بغط الجيد الردي " (2) وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: " لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه " (3) في جواب سؤال من يريد خلط الجيد