____________________
تأمل من جهة عدم حسن التركيب، والأمر في ذلك هين، والمقصود واضح.
وأما دليل جواز البيع مطلقا فهو واضح مما تقدم ولا يحتاج إلى الذكر.
وأما دليل عدمه بما استثنى، فكأنه الربا، لأنه بيع تمر مثلا بتمر، وهو مكيل، والغالب هو التفاوت، فحصل شرط الربا، فيحرم. ولأن بيع الربوي مشروط بعلم المساواة، وهي غير ظاهر هنا.
وفيه تأمل، لأن الظاهر الثمرة على النخل والحب في الزرع ليسا بمكيلين، فإنهما لا يباعان كيلا، بل بالمشاهدة.
والظاهر أنه لم يكف كونه من جنس المكيل، للأصل وسائر ما تقدم.
ويؤيد عدم الربا حسنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء، فباعه؟ فقال: لا بأس به (1).
وأيضا في حسنة عنه عليه السلام وقال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (2).
وكذا رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر أما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وأما إن أخذه أنا بذلك وارد عليك؟ قال: لا بأس بذلك (3).
وهذه وإن كانت ضعيفة في التهذيب، إلا أنها دليل التقبيل الذي قالوه، فهي
وأما دليل جواز البيع مطلقا فهو واضح مما تقدم ولا يحتاج إلى الذكر.
وأما دليل عدمه بما استثنى، فكأنه الربا، لأنه بيع تمر مثلا بتمر، وهو مكيل، والغالب هو التفاوت، فحصل شرط الربا، فيحرم. ولأن بيع الربوي مشروط بعلم المساواة، وهي غير ظاهر هنا.
وفيه تأمل، لأن الظاهر الثمرة على النخل والحب في الزرع ليسا بمكيلين، فإنهما لا يباعان كيلا، بل بالمشاهدة.
والظاهر أنه لم يكف كونه من جنس المكيل، للأصل وسائر ما تقدم.
ويؤيد عدم الربا حسنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء، فباعه؟ فقال: لا بأس به (1).
وأيضا في حسنة عنه عليه السلام وقال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (2).
وكذا رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر أما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وأما إن أخذه أنا بذلك وارد عليك؟ قال: لا بأس بذلك (3).
وهذه وإن كانت ضعيفة في التهذيب، إلا أنها دليل التقبيل الذي قالوه، فهي