ويسقط الأرش من رأس المال، لا أرش الجناية ولا ما يحطه عنه البايع و (لا خ) ثمرة الشجرة.
____________________
والظاهر أنه يكفي كون الربح والوضع معلومين، وإن لم يكونا معلومين حال البيع عند المتعاقدين مع امكان العلم به عند الحساب، كما في بعض المسائل الجبرية عند العارف، ويشعر به تجويز المسائل الجبرية.
وقوله: " ووضيعة (1) كل عشرة الخ " (2) حيث لا يعلم إلا بعد الحساب والتأمل فيه، كما هو معلوم، وسيجئ. ويظهر من شرح الشرايع منع ذلك، فتأمل.
قوله: " فيقول اشتريت الخ " يشير إلى عبارات المرابحة، وهي ما يدل على تعيين رأس المال والربح، بحيث لا يلزم منه كذب، مثل أن يقول: اشتريت بعشرة، أو رأس ماله (مالي خ) عشرة، وبعتك بما اشتريت به، أو به وبربح درهم، أو تقوم على بكذا، أو هو على بكذا وبعتك به وبربح دينار مثلا.
وهذه العبارات تصح إذا أريد الخبر برأس المال فقط. والأخيرتان تصحان مع الأخبار بما أخرج عليه أيضا، لصياغة وغيرها، دون الأولتين، وإليه أشار بقوله:
(ولو عمل فيه بأجرة).
قوله: " ويسقط الأرش الخ " يعني إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ أرشه ثم أراد البيع مرابحة، يسقط الأرش المأخوذ من الثمن ثم يخبر بالباقي، لأنه جزء من الثمن
وقوله: " ووضيعة (1) كل عشرة الخ " (2) حيث لا يعلم إلا بعد الحساب والتأمل فيه، كما هو معلوم، وسيجئ. ويظهر من شرح الشرايع منع ذلك، فتأمل.
قوله: " فيقول اشتريت الخ " يشير إلى عبارات المرابحة، وهي ما يدل على تعيين رأس المال والربح، بحيث لا يلزم منه كذب، مثل أن يقول: اشتريت بعشرة، أو رأس ماله (مالي خ) عشرة، وبعتك بما اشتريت به، أو به وبربح درهم، أو تقوم على بكذا، أو هو على بكذا وبعتك به وبربح دينار مثلا.
وهذه العبارات تصح إذا أريد الخبر برأس المال فقط. والأخيرتان تصحان مع الأخبار بما أخرج عليه أيضا، لصياغة وغيرها، دون الأولتين، وإليه أشار بقوله:
(ولو عمل فيه بأجرة).
قوله: " ويسقط الأرش الخ " يعني إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ أرشه ثم أراد البيع مرابحة، يسقط الأرش المأخوذ من الثمن ثم يخبر بالباقي، لأنه جزء من الثمن