____________________
يفيد الجواز مطلقا.
وكذا صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى (1) ولعل فيها حكمة يعلمها عليه السلام.
وكذا صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - عن أبي جعفر عليه السلام حكاية نياحة أم سلمة بحضرة النبي، حين استأذنت الرواح إلى نياحة لابن عمها (2).
ويؤيده أن التحريم للطرب على الظاهر، ولهذا قيد بالمطرب، وليس في المراثي الطرب، بل ليس إلا الحزن، وأكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي، وكأنه ترك للظهور.
وبالجملة: عدم ظهور دليل التحريم، والأصل، وأدلة جواز النياحة مطلقا بحيث يشمل الغناء بل الظاهر أنها لا تكون إلا معه - يفيد الجواز، والله يعلم.
ولكن لا بد من قصد التفجع، والندبة عليه عليه السلام في الغناء بمرثيته لا غير، وهو ظاهر.
ثم أن الظاهر أن المنع من بيع المغنية للتغني مع العلم، ويمكن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم كذلك، لا مطلقا، إن لها منافع غير الغناء، ويؤيده جواز بيع العنب لمن يعمل خمرا، كما تقدم، والاجتناب مطلقا أولى وأحوط.
قوله: " ومعونة الظالمين بالحرام " متعلق بمعونة، أي: يحرم معونة الظالمين بما يحرم، يريد به الاحتراز عن معونتهم بالمباحات، كالخياطة لهم والبناء والزراعة وغيرها، ويمكن كراهة ذلك أيضا، لأنه معاملة مع الظالمين، وتصرف في المشتبهات.
وكذا صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى (1) ولعل فيها حكمة يعلمها عليه السلام.
وكذا صحيحة أبي حمزة - كأنه الثمالي - عن أبي جعفر عليه السلام حكاية نياحة أم سلمة بحضرة النبي، حين استأذنت الرواح إلى نياحة لابن عمها (2).
ويؤيده أن التحريم للطرب على الظاهر، ولهذا قيد بالمطرب، وليس في المراثي الطرب، بل ليس إلا الحزن، وأكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي، وكأنه ترك للظهور.
وبالجملة: عدم ظهور دليل التحريم، والأصل، وأدلة جواز النياحة مطلقا بحيث يشمل الغناء بل الظاهر أنها لا تكون إلا معه - يفيد الجواز، والله يعلم.
ولكن لا بد من قصد التفجع، والندبة عليه عليه السلام في الغناء بمرثيته لا غير، وهو ظاهر.
ثم أن الظاهر أن المنع من بيع المغنية للتغني مع العلم، ويمكن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم كذلك، لا مطلقا، إن لها منافع غير الغناء، ويؤيده جواز بيع العنب لمن يعمل خمرا، كما تقدم، والاجتناب مطلقا أولى وأحوط.
قوله: " ومعونة الظالمين بالحرام " متعلق بمعونة، أي: يحرم معونة الظالمين بما يحرم، يريد به الاحتراز عن معونتهم بالمباحات، كالخياطة لهم والبناء والزراعة وغيرها، ويمكن كراهة ذلك أيضا، لأنه معاملة مع الظالمين، وتصرف في المشتبهات.