مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٥١
ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح الركن الثاني: المتعاقدان ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له، فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران وإن أذن لهم أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره.
____________________
وفيه تأمل.
ومنه يعلم جواز اشتراط قرض، أو أجل معين في الثمن، وهو النسية، وفي المثمن وهو السلف وسيجئ تحقيقهما إن شاء الله.
الركن الثاني: المتعاقدان قوله: " ويشترط صدوره من بالغ الخ " الظاهر أن ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه، وعلى الوجه الذي قالوه، لاشتراك الدليل، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا، لاشتراك الدليل، وكان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.
والظاهر أن لا خلاف في الكل في الجملة، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.
قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا، في جميع التصرفات إلا ما استثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1).

(1) سورة النساء / 6.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست