____________________
وفيه تأمل.
ومنه يعلم جواز اشتراط قرض، أو أجل معين في الثمن، وهو النسية، وفي المثمن وهو السلف وسيجئ تحقيقهما إن شاء الله.
الركن الثاني: المتعاقدان قوله: " ويشترط صدوره من بالغ الخ " الظاهر أن ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه، وعلى الوجه الذي قالوه، لاشتراك الدليل، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا، لاشتراك الدليل، وكان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.
والظاهر أن لا خلاف في الكل في الجملة، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.
قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا، في جميع التصرفات إلا ما استثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1).
ومنه يعلم جواز اشتراط قرض، أو أجل معين في الثمن، وهو النسية، وفي المثمن وهو السلف وسيجئ تحقيقهما إن شاء الله.
الركن الثاني: المتعاقدان قوله: " ويشترط صدوره من بالغ الخ " الظاهر أن ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه، وعلى الوجه الذي قالوه، لاشتراك الدليل، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا، لاشتراك الدليل، وكان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.
والظاهر أن لا خلاف في الكل في الجملة، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.
قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا، في جميع التصرفات إلا ما استثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1).