____________________
يأثم ويضمن.
وفيه تأمل، لأنه تكليف شاق، والأصل عدمه، ولأنه قد يتلف في الطريق الذي يريد ايصاله إليه، مع أنه غير مأذون.
وإن أمكن أن يقال: الظاهر أنه محسن غير مفرط، إذ الغرض ذلك مع الأمن من التلف في الطريق، وإن الغالب رضا صاحبه بذلك.
ولا يبعد وجوب الاعلام أو الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهر، نعم ينبغي ذلك بحيث لا يفوت غرض متعلق بذلك المال، ولا يعد القابض مهملا ومقصرا.
والظاهر أنهما يصيران شريكين بالنسبة.
ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة، للتعيب بالشركة.
ولعله أريد القدر القليل المتسامح به (1)، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال:
إذا لم يكن تعديا (تعدى يه خ) فلا بأس (2).
وحسنة علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: فقلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟
قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس (3).
قوله: " وروي تجويز بيع درهم الخ " إشارة إلى أنه قد تقرر عندهم أن الزيادة مطلقا هنا هو ربا سواء كانت عينا أو منفعة، إلا أنه قد وردت رواية بجواز
وفيه تأمل، لأنه تكليف شاق، والأصل عدمه، ولأنه قد يتلف في الطريق الذي يريد ايصاله إليه، مع أنه غير مأذون.
وإن أمكن أن يقال: الظاهر أنه محسن غير مفرط، إذ الغرض ذلك مع الأمن من التلف في الطريق، وإن الغالب رضا صاحبه بذلك.
ولا يبعد وجوب الاعلام أو الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهر، نعم ينبغي ذلك بحيث لا يفوت غرض متعلق بذلك المال، ولا يعد القابض مهملا ومقصرا.
والظاهر أنهما يصيران شريكين بالنسبة.
ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة، للتعيب بالشركة.
ولعله أريد القدر القليل المتسامح به (1)، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال:
إذا لم يكن تعديا (تعدى يه خ) فلا بأس (2).
وحسنة علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: فقلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟
قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس (3).
قوله: " وروي تجويز بيع درهم الخ " إشارة إلى أنه قد تقرر عندهم أن الزيادة مطلقا هنا هو ربا سواء كانت عينا أو منفعة، إلا أنه قد وردت رواية بجواز