____________________
وفي المتن شئ، والدلالة خفية، وأبي الربيع غير ظاهر التوثيق، ولا اعتبار بما فهم من كلام الشهيد.
وفي الطريق خالد بن جرير وهو ممدوح وغير مصرح بتوثيقه وإن كان الظاهر مما روي بطريق صحيح عن علي بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير الذي ينقل عنه الحسن بن محبوب، صالح (1).
وعلي بن الحسن كأنه ابن فضال، ولا بأس به، وإن قيل: إنه فطحي.
قال في شرح الشرايع: رواية أبي بصير ضعيفة، وفي رواية أبي الربيع، ابن الحسن، وفيه تأمل لعدم ابن الحسن، والسكوت عن أبي الربيع وخالد، لعل نسختي غلط.
وبالجملة، الخبر ليس ينفي من كل وجه، والاجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ في التهذيب والاستبصار على الكراهة والصحة، قال بعد أن نقل الأخبار: قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا (الخبر خ) إن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها، فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فإن خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد صرح بذلك في الأخبار التي قدمناها أبو عبد الله عليه السلام، منها حديث الحلبي وإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه: إنه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب، إن أبي عليه السلام كان يكره ذلك، ولم يقل إنه كان يحرمه. وعلى هذا
وفي الطريق خالد بن جرير وهو ممدوح وغير مصرح بتوثيقه وإن كان الظاهر مما روي بطريق صحيح عن علي بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير الذي ينقل عنه الحسن بن محبوب، صالح (1).
وعلي بن الحسن كأنه ابن فضال، ولا بأس به، وإن قيل: إنه فطحي.
قال في شرح الشرايع: رواية أبي بصير ضعيفة، وفي رواية أبي الربيع، ابن الحسن، وفيه تأمل لعدم ابن الحسن، والسكوت عن أبي الربيع وخالد، لعل نسختي غلط.
وبالجملة، الخبر ليس ينفي من كل وجه، والاجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ في التهذيب والاستبصار على الكراهة والصحة، قال بعد أن نقل الأخبار: قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا (الخبر خ) إن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها، فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فإن خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد صرح بذلك في الأخبار التي قدمناها أبو عبد الله عليه السلام، منها حديث الحلبي وإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه: إنه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب، إن أبي عليه السلام كان يكره ذلك، ولم يقل إنه كان يحرمه. وعلى هذا