وقول البايع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال، وترد الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها،
____________________
والاسقاط، سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا ولا يحتاج إلى الشهود ولا الحاكم مطلقا، الظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضا بين الأصحاب.
قوله: " ولو ادعى البايع الخ " أي من العيب سواء كان مفصلا أو مجملا.
ودليل كون القول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، هو كونه منكرا وكون البايع مدعيا، مع ما اشتهر في الخبر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) وسيجئ تحقيق المنكر والمدعي وكون القول قول المنكر في محله.
ويؤيده أن الأصل عدم صدور البراءة منه حتى يتحقق، والغرض ثبوت العيب السابق إلا أنه يحلف على عدم علمه من براءة البايع.
ولا يلتفت إلى ما في الخبر عن جعفر بن عيسى في مكاتبته إلى أبي الحسن عليه السلام فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه الثمن (2) لضعفه للكتابة ومخالفته للقاعدة.
قوله: " وقول البايع في عدم الخ " دليله ظاهر مما تقدم، مع عدم البينة وعدم شهادة الحال الموجبة للقطع على أن العيب سابق عادة.
قوله: " وترد الأمة الحامل الخ " قد مر عن قريب فتذكر، وإنما الإعادة
قوله: " ولو ادعى البايع الخ " أي من العيب سواء كان مفصلا أو مجملا.
ودليل كون القول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، هو كونه منكرا وكون البايع مدعيا، مع ما اشتهر في الخبر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) وسيجئ تحقيق المنكر والمدعي وكون القول قول المنكر في محله.
ويؤيده أن الأصل عدم صدور البراءة منه حتى يتحقق، والغرض ثبوت العيب السابق إلا أنه يحلف على عدم علمه من براءة البايع.
ولا يلتفت إلى ما في الخبر عن جعفر بن عيسى في مكاتبته إلى أبي الحسن عليه السلام فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه الثمن (2) لضعفه للكتابة ومخالفته للقاعدة.
قوله: " وقول البايع في عدم الخ " دليله ظاهر مما تقدم، مع عدم البينة وعدم شهادة الحال الموجبة للقطع على أن العيب سابق عادة.
قوله: " وترد الأمة الحامل الخ " قد مر عن قريب فتذكر، وإنما الإعادة