____________________
العمل بالمرسل مرارا، خصوصا مع معارضة الأدلة الكثيرة العقلية والنقلية، العامة والخاصة، فإن التصرف في مال الغير من غير إذن صاحبه ممنوع عقلا ونقلا، وقد يؤل إلى فناء مال الغير بالكلية، يأكل كل من يمر، وهو ظاهر.
مع عدم الصراحة في المرسلة وإمكان حملها على حال الضرورة فقط، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم الذي تتضمنهم الآية (1) واستقر عليه الاجماع، أو الأكل اليسير جدا للذوق والامتحان فقط، أو على الإذن المفهوم بالفحوى.
على أنه يمكن حمل المنع على الكراهة، وهو أقرب من الحمل الأول، ولكن الأحوط والأولى هو الاجتناب لما مر، ولتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض، فتأمل.
وقد نقل عن المحقق في شرح الشرايع ثلاث شروط للجواز.
(أحدها) كون المرور اتفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يجز الأكل، اقتصارا في الرخصة على موضع اليقين، كأنه فهم من لفظ المرور في الخبر، قال في شرح الشرايع: أيضا، إن المراد بالمرور بها كون الطريق قريبا من الثمرة، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عليه عرفا أنه قد مر بالثمرة، لا أن يكون الطريق على نفس الثمرة والشجر، أو ملاصقة الحائط البستان ونحوه. وليس ببعيد اعتبار القرب الحقيقي، فإن العرف غير معلوم، والاحتياط حسن.
(وثانيها) أن لا يفسد، والمراد أن لا يأكل منها شيئا كثيرا، بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، ويصدق معه الفساد عرفا، ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها، أو بهدم حائط أو بكسر غصن يتوقف الأكل عليه إلا (لا أن خ) أن وقع ذلك خطأ، فإنه لا يحرم الأكل وإن ضمنه، مع احتماله، ويحتمل عدم
مع عدم الصراحة في المرسلة وإمكان حملها على حال الضرورة فقط، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم الذي تتضمنهم الآية (1) واستقر عليه الاجماع، أو الأكل اليسير جدا للذوق والامتحان فقط، أو على الإذن المفهوم بالفحوى.
على أنه يمكن حمل المنع على الكراهة، وهو أقرب من الحمل الأول، ولكن الأحوط والأولى هو الاجتناب لما مر، ولتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض، فتأمل.
وقد نقل عن المحقق في شرح الشرايع ثلاث شروط للجواز.
(أحدها) كون المرور اتفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يجز الأكل، اقتصارا في الرخصة على موضع اليقين، كأنه فهم من لفظ المرور في الخبر، قال في شرح الشرايع: أيضا، إن المراد بالمرور بها كون الطريق قريبا من الثمرة، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عليه عرفا أنه قد مر بالثمرة، لا أن يكون الطريق على نفس الثمرة والشجر، أو ملاصقة الحائط البستان ونحوه. وليس ببعيد اعتبار القرب الحقيقي، فإن العرف غير معلوم، والاحتياط حسن.
(وثانيها) أن لا يفسد، والمراد أن لا يأكل منها شيئا كثيرا، بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، ويصدق معه الفساد عرفا، ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها، أو بهدم حائط أو بكسر غصن يتوقف الأكل عليه إلا (لا أن خ) أن وقع ذلك خطأ، فإنه لا يحرم الأكل وإن ضمنه، مع احتماله، ويحتمل عدم