____________________
لا يردوننا خائبين، فحصل الرجاء التام بمحبتهم صلوات الله عليهم كما هو مذكور في أخبار كثيرة جدا ومذكورة في محالها (1)، فما بقي إلا الموت على الأيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وبهم عليهم السلام رزقنا الله وإياكم ذلك بهم.
قوله: " والنوح بالباطل " من المحرم الذي التكسب به حرام في نفسه النياحة بالباطل، بأن يذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب.
ويمكن إسماع صوتها للأجانب داخلا فيه على تقدير تحريمه. ووجه التقييد به أنها بدونه جايزة والكسب حلال، وقد مر ما يدل عليه في بحث الغناء.
وأما تحريمه مع القيد فهو ظاهر لأن المشتمل على الباطل، باطل، وإذا كان حراما لا يستحق به الأجرة وهو ظاهر عقلا ونقلا.
قوله: " وحفظ.. الخ " من المحرم حفظ كتب الضلال، كأن المراد أعم من حفظها عن التلف، أو على الصدر، والأول أظهر، وكأن نسخها أيضا كذلك، بل هو أولى.
ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة، والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة، لا الأحاديث التي رواها الضعفاء لمذهبهم ولفسقهم (2) مع احتمال الصدور.
فحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة مثلا - غير الموضوع المعلوم - كالأحاديث التي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيدية وفطحية وواقفية، فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النبوية التي رواها العامة فإنها ليس إلا مثل ما ذكرناها.
قوله: " والنوح بالباطل " من المحرم الذي التكسب به حرام في نفسه النياحة بالباطل، بأن يذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب.
ويمكن إسماع صوتها للأجانب داخلا فيه على تقدير تحريمه. ووجه التقييد به أنها بدونه جايزة والكسب حلال، وقد مر ما يدل عليه في بحث الغناء.
وأما تحريمه مع القيد فهو ظاهر لأن المشتمل على الباطل، باطل، وإذا كان حراما لا يستحق به الأجرة وهو ظاهر عقلا ونقلا.
قوله: " وحفظ.. الخ " من المحرم حفظ كتب الضلال، كأن المراد أعم من حفظها عن التلف، أو على الصدر، والأول أظهر، وكأن نسخها أيضا كذلك، بل هو أولى.
ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة، والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة، لا الأحاديث التي رواها الضعفاء لمذهبهم ولفسقهم (2) مع احتمال الصدور.
فحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة مثلا - غير الموضوع المعلوم - كالأحاديث التي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيدية وفطحية وواقفية، فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النبوية التي رواها العامة فإنها ليس إلا مثل ما ذكرناها.