____________________
والمسألة مشكلة، ولها أقسام كثيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح الشرايع، وليست بواضحة لعدم النص وقول للأصحاب.
وقد ظهر شرح قوله: ولا يثبت به أرش، أي التفاوت مطلقا، وليس له إلا الرد أو القبول.
والظاهر أنه فوري، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص.
قوله: " وخيار التأخير الخ " خامس الأقسام خيار التأخير، ودليل ثبوت الخيار للبايع - بين الامضاء والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن، ولا شرط خياره بوجه - بعد ثلاثة أيام - هو الاجماع المدعى في التذكرة، مستندا إلى الأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: (فإن خ ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (1).
ومثلها ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) إلا أن في الطريق علي بن حديد الضعيف (3) ولا يضر، لفتوى العلماء وغيرها.
وما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال له أبو بكر بن عياش: سمعت
وقد ظهر شرح قوله: ولا يثبت به أرش، أي التفاوت مطلقا، وليس له إلا الرد أو القبول.
والظاهر أنه فوري، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص.
قوله: " وخيار التأخير الخ " خامس الأقسام خيار التأخير، ودليل ثبوت الخيار للبايع - بين الامضاء والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن، ولا شرط خياره بوجه - بعد ثلاثة أيام - هو الاجماع المدعى في التذكرة، مستندا إلى الأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: (فإن خ ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (1).
ومثلها ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) إلا أن في الطريق علي بن حديد الضعيف (3) ولا يضر، لفتوى العلماء وغيرها.
وما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال له أبو بكر بن عياش: سمعت