مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٨
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح، وهو خمسة: الأول: بيع الأعيان النجسة
____________________
الله قد أحسنت تقدير المعيشة " (1).
و" عن معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم " (2).
قوله: " والمحرم ما اشتمل على الخ " هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة للتجارة، فالخامس هو التكسب بما اشتمل على وجه قبيح، ونهي الشارع التكسب بذلك نهي تحريم.
وهو أيضا خمسة أقسام.
الأول بيع الأعيان النجسة وفي معناه: مطلق التكسب، كالخمر بناء على نجاستها، وما في حكمها مثل النبيذ، قيل: هو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، وهو يفهم من الروايات أيضا، والفقاع وهو المعمول من الشعير، والمسمى به عندهم مع عدم العلم بأنه حلال.
وكالميتة النجسة، قال المصنف (ره) في المنتهى (3): " قد أجمع العلماء كافة علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والاجماع، قال تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " (4) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع،

(1) المصدر والموضع والباب نفسه، الحديث (2).
(2) المصدر والموضع والباب نفسه، الحديث 3.
(3) لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص (1008 و 1009).
(4) سورة المائدة، الآية 3.
(٢٨)
مفاتيح البحث: سورة المائدة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست