____________________
من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج، فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن أسئله عن هذه المسألة، قال:
فلما قدمنا عليه عليه السلام أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتشارط؟
قلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط، وتقبل كل ما أعطيت " (1).
ولا يضر القول في حنان بأنه واقفي، وعدم التصريح بتوثيقه.
وحمل مضمرة سماعة: " قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه " (2) على الكراهة مع الشرط، للجمع.
والظاهر أنه لا خلاف في جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى مثل اسماعها الأجنبي إن كان حراما، والكذب.
ويؤيده عمل المسلمين في زمانه صلوات الله عليه، وزمنهم عليهم السلام إلى الآن.
وقوله صلى الله عليه وآله " أن ليس لحمزة في هذا البلد (هذه البلدة خ) نائحة " (3) وسماع أهل المدينة ذلك، وجعلهم النياحة على حمزة إلى الآن أولا، ثم على ميتهم (موتاهم خ) مشهور.
فلما قدمنا عليه عليه السلام أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتشارط؟
قلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط، وتقبل كل ما أعطيت " (1).
ولا يضر القول في حنان بأنه واقفي، وعدم التصريح بتوثيقه.
وحمل مضمرة سماعة: " قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه " (2) على الكراهة مع الشرط، للجمع.
والظاهر أنه لا خلاف في جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى مثل اسماعها الأجنبي إن كان حراما، والكذب.
ويؤيده عمل المسلمين في زمانه صلوات الله عليه، وزمنهم عليهم السلام إلى الآن.
وقوله صلى الله عليه وآله " أن ليس لحمزة في هذا البلد (هذه البلدة خ) نائحة " (3) وسماع أهل المدينة ذلك، وجعلهم النياحة على حمزة إلى الآن أولا، ثم على ميتهم (موتاهم خ) مشهور.