____________________
حفظ الأعيان النجسة، مثل الخنزير والكلب العقور، مع عدم المنفعة بوجه، إلا أن يؤدي إلى الخوف والاسراف والسفه، كما أشار إليه رحمه الله.
قوله: " الثاني ما قصد به المحرم الخ " الثاني مما يحرم بيعه والتكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كآلات اللهو، مثل الدفوف، والمزامير، والعود، وغيرها، وكالات القمار.
والقمار هو: اللعب بالآلات المعدة له، كالنرد، والشطرنج، حتى اللعب بالخاتم، والجوز، والكعاب، وكالأصنام والصلبان.
ودليل تحريم الكل: الاجماع، قال في المنتهى: ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة، وآلات اللهو، كالعود، والزمر، وآلات القمار كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر (1)، وغيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
ويدل على بعضها الأخبار بخصوصها، مثل صحيحة معمر بن خلاد الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر " (2).
وفي الرواية " قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما الميسر؟ قال: كل ما يقمر به حتى الكعاب والجوز " (3).
قوله: " الثاني ما قصد به المحرم الخ " الثاني مما يحرم بيعه والتكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كآلات اللهو، مثل الدفوف، والمزامير، والعود، وغيرها، وكالات القمار.
والقمار هو: اللعب بالآلات المعدة له، كالنرد، والشطرنج، حتى اللعب بالخاتم، والجوز، والكعاب، وكالأصنام والصلبان.
ودليل تحريم الكل: الاجماع، قال في المنتهى: ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة، وآلات اللهو، كالعود، والزمر، وآلات القمار كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر (1)، وغيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
ويدل على بعضها الأخبار بخصوصها، مثل صحيحة معمر بن خلاد الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر " (2).
وفي الرواية " قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما الميسر؟ قال: كل ما يقمر به حتى الكعاب والجوز " (3).