مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٦
والحياكة، وأجرة تعليم القرآن
____________________
وأما كراهة الحياكة، فللأخبار: حتى روي: أن ولد الحايك لا ينجب إلى سبعة بطون. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال للأشعث بن قيس:
حايك ابن حايك، منافق ابن منافق، كافر ابن كافر (1).
وقال الصادق لأبي إسماعيل الصيقل - بعد أن قال: أنا حائك -:
لا تكن حائكا، وكن صيقلا (2).
ولعل المراد اتخاذ ذلك صنعة لما مر في غيره، ولهذا قال في التذكرة:
" ويكره اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة "، وللتبادر من الحايك، والظاهر أنهما واحد، نقل عن الصحاح: نسج الثوب وحاكه واحد.
ويمكن اختصاص الكراهة بوقت الفعل، فتزول الكراهة والوضيعة والرذالة التي اتصف بها الحائك بتركه، كما يشعر به قوله عليه السلام: لا تكن حائكا " بعد أن قال: أنا حايك.
وأما دليل كراهة أجرة تعليم القرآن فهو النهي الوارد في الأخبار، مثل رواية حسان المعلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر (فالشعر ئل) والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم علي بعض (3).
لعل المراد مع التساوي، في الأجرة (4) والشرط لا يجوز تفضيل البعض.

(1) نهج البلاغة، الخطبة التاسعة عشر، لكن فيها (حائك ابن حائك حائك منافق بن كافر.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (23) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1) والحديث منقول بالمعنى.
(3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1).
(4) هكذا في النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة (وفي الأجرة) بزيادة الواو.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست