____________________
ذكر غيرها استطرادا.
وأن الانقسام إلى الخمسة أولى من الثلاثة - كما في الشرايع - ولا يجعلها أولى كون المقسم هو العين أو المنفعة اللتان يكتسب بهما، وأن الوجوب والندب لم يردا عليهما باعتبار نفسهما بل باعتبار فعل المكلف، كما قال في شرح الشرايع (1)، لأن (2) المباح والمحرم والمكروه (3) أيضا كذلك، إذ المنقسم إلى الأقسام الخمسة إنما هو فعل المكلف مطلقا، لا الواجب والمندوب فقط، وهو ظاهر، فإن العين بذاتها لا تكون محرمة ولا مكروهة ولا مباحة، بل باعتبار ما تعلق (يتعلق خ ل) بها من فعل المكلف، وهو ظاهر.
ففي القسمة ثلاثا خلل، بجعل الواجب والندب داخلين في المباح بضرب من التجوز، كما في جعل المقسم هو ما يكتسب به (4).
ويحتمل كون تركهما لقلتهما، ولكون المقصود بيان البيع، وجوازه وعدمه، وصحته وعدمها، لا الثواب والعقاب، فتأمل.
وأن الانقسام إلى الخمسة أولى من الثلاثة - كما في الشرايع - ولا يجعلها أولى كون المقسم هو العين أو المنفعة اللتان يكتسب بهما، وأن الوجوب والندب لم يردا عليهما باعتبار نفسهما بل باعتبار فعل المكلف، كما قال في شرح الشرايع (1)، لأن (2) المباح والمحرم والمكروه (3) أيضا كذلك، إذ المنقسم إلى الأقسام الخمسة إنما هو فعل المكلف مطلقا، لا الواجب والمندوب فقط، وهو ظاهر، فإن العين بذاتها لا تكون محرمة ولا مكروهة ولا مباحة، بل باعتبار ما تعلق (يتعلق خ ل) بها من فعل المكلف، وهو ظاهر.
ففي القسمة ثلاثا خلل، بجعل الواجب والندب داخلين في المباح بضرب من التجوز، كما في جعل المقسم هو ما يكتسب به (4).
ويحتمل كون تركهما لقلتهما، ولكون المقصود بيان البيع، وجوازه وعدمه، وصحته وعدمها، لا الثواب والعقاب، فتأمل.