____________________
التأثر بالمفارقة حينئذ غير بعيد، فإن بعد البلوغ قل ما يقتضي الأنس، بل محض البلوغ موجب للمفارقة، لأنه يستقل بنفسه.
ولما نقل في التذكرة عن طريق العامة من رواية عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يفرق بين الأم وولدها، قيل: إلى متى؟ قال:
حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية (1).
ويمكن أن يقال أيضا: الأصل هو العدم خرج إلى حين كمال الرضاع بالاجماع، إذ لا حد قبله، وعليه يصب الأخبار، وليست رواية عبادة بصحيحة، ولكن صب الأخبار عليه مشكل، وإلى السبع ممكن، فليس ببعيد كما اختاره المصنف هنا، هذا والاحتياط طريق السلامة.
واعلم أن أكثر هذه البحوث جار في الحضانة أيضا، وأنهم قالوا: إنما الكلام بعد شرب اللبأ، وأما قبله فلا نزاع في أنه يجب شربها ويحرم المفارقة بينهما بحيث لا يشرب ذلك اللبأ فإنه لا يعيش غالبا إلا به.
وفيه تأمل لأنا رأينا عاش بدونه، بل لم يوجد اللبأ في كثير من النساء، وإنما يشرب لبن غير أمه من الحليب لا اللبأ.
قوله: " ووطئ من ولد من الزنا " قد نهى في الأخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة، لعموم أدلة جواز النكاح والوطي، وكأنه لعدم القائل بالتحريم.
ولصحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل ئل) عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وأن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي (2).
ولما نقل في التذكرة عن طريق العامة من رواية عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يفرق بين الأم وولدها، قيل: إلى متى؟ قال:
حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية (1).
ويمكن أن يقال أيضا: الأصل هو العدم خرج إلى حين كمال الرضاع بالاجماع، إذ لا حد قبله، وعليه يصب الأخبار، وليست رواية عبادة بصحيحة، ولكن صب الأخبار عليه مشكل، وإلى السبع ممكن، فليس ببعيد كما اختاره المصنف هنا، هذا والاحتياط طريق السلامة.
واعلم أن أكثر هذه البحوث جار في الحضانة أيضا، وأنهم قالوا: إنما الكلام بعد شرب اللبأ، وأما قبله فلا نزاع في أنه يجب شربها ويحرم المفارقة بينهما بحيث لا يشرب ذلك اللبأ فإنه لا يعيش غالبا إلا به.
وفيه تأمل لأنا رأينا عاش بدونه، بل لم يوجد اللبأ في كثير من النساء، وإنما يشرب لبن غير أمه من الحليب لا اللبأ.
قوله: " ووطئ من ولد من الزنا " قد نهى في الأخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة، لعموم أدلة جواز النكاح والوطي، وكأنه لعدم القائل بالتحريم.
ولصحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل ئل) عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وأن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي (2).