مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٩
ويكره بعده.
فإن وطئ عزل، ولو لم يعزل كره (له خ) بيع ولدها، واستحب له عزل نصيبه من ميراثه.
____________________
وحملت هذه الروايات كلها على الحامل من غير العلم اليقيني بأنه من زنا، لما ثبت عندهم من عدم الحرمة للزنا، وعدم العدة، ولبعده، وللأصل وتبادر كونه من غيره، ولوجوب حمل الحبل الموجود في شخص على غير الزنا وإن لم يكن لها زوج حلال، لاحتمال الشبهة، ولهذا لا يجوز الحد بمجرد ذلك فتأمل.
ويمكن الجمع أيضا بينهما بحمل ما يدل على عدم الجواز مطلقا على غير الزنا، والمقيد على الزنا، وعلى الوطي بالقبل والمقيدة بالدبر فقط، وغير ذلك.
والظاهر أن الدبر كالقبل لما في صحيحة محمد بن قيس (لا يقربها) (1) وكذا رواية إبراهيم (2)، وفي رواية إسحاق (لا يقع عليها (3).
ولا يبعد شمول الفرج لهما، وهو في الروايات، ويؤيده التحريم مطلقا في غير المستبرأة، وقد مر، فتأمل.
قوله: " ويكره بعده " قد مر دليله، وهو مثل شمول العمومات لها ظاهرا المحمولة عليها، للجمع والاحتياط في الفروج وغير ذلك.
قوله: " فإن وطئ عزل الخ " يدل على ذلك ما روي عن إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا، وقد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، قلت: ما (فما خ) تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق

(1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1.
(2) تقدم بيان موضعها.
(3) تقدم موضع بيانها آنفا، وقوله (لا يقع عليها) منقول بالمعنى، فلاحظ.
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 284 285 ... » »»
الفهرست