____________________
السلام قال: " سألته (سأله رجل - كا) عن بيع الجواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق " (1).
ورواية نضر بن قابوس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" المغنية ملعونة، وملعون من أكل كسبها " (2) وغيرها.
ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، ولعل الشهرة تكفي، مع الأخبار الكثيرة، بل الاجماع على تحريم الغناء، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
ويمكن أن يقال: الأخبار ليست بحجة، وإنما الاجماع والشهرة مع القيدين، فلا حجة على غيره، والأصل دليل قوي، والاحتياط واضح.
وقد استثني الحداء (3) - بالمد - وهو سوق الإبل بالغناء لها.
وعلى تقدير صحة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط، كما هو مقتضى الدليل، ويمكن التعدي أيضا إلى البغال والحمير.
وقد استثني أيضا فعل المغنية في الأعراس، إذا لم تتكلم بالباطل والكذب، ولم تعمل بالملاهي التي لا يجوز لها، ولم تسمع صوتها الأجانب.
ويمكن التحريم من جهة الكذب، والعمل باللهو فقط، لا الغناء، وكذا الاستماع.
ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة أبي بصير، قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال " (4).
ورواية نضر بن قابوس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" المغنية ملعونة، وملعون من أكل كسبها " (2) وغيرها.
ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، ولعل الشهرة تكفي، مع الأخبار الكثيرة، بل الاجماع على تحريم الغناء، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
ويمكن أن يقال: الأخبار ليست بحجة، وإنما الاجماع والشهرة مع القيدين، فلا حجة على غيره، والأصل دليل قوي، والاحتياط واضح.
وقد استثني الحداء (3) - بالمد - وهو سوق الإبل بالغناء لها.
وعلى تقدير صحة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط، كما هو مقتضى الدليل، ويمكن التعدي أيضا إلى البغال والحمير.
وقد استثني أيضا فعل المغنية في الأعراس، إذا لم تتكلم بالباطل والكذب، ولم تعمل بالملاهي التي لا يجوز لها، ولم تسمع صوتها الأجانب.
ويمكن التحريم من جهة الكذب، والعمل باللهو فقط، لا الغناء، وكذا الاستماع.
ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة أبي بصير، قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال " (4).