ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن.
____________________
قوله: " فلا يندرج تحتها الخ " دليل عدم الدخول، إن الألفاظ محمولة على المعاني العرفي الشرعي لو كان (1)، وعلى اصطلاح المخاطبين إن كان، وإلا فالعرفي العامي، وإلا فاللغوي.
والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ ذلك مطابقيا كان أو تضمنيا، أو التزاميا.
ومعلوم عدم فهم المذكورات من تلك الألفاظ.
وكأنه لذلك لا خلاف فيه عندنا، كما لا خلاف في عدم الدخول مع الاستثناء، والدخول فيما إذا قال: بما فيها ونحوه.
قوله: " ويتخير المشتري الخ " أي لو كان المشتري جاهلا بوجود الأشياء في الأرض المبتاعة - كما لو اشتراها بالوصف، أو رآها قبل الزرع والغرس - له الخيار في فسخ العقد وأخذ ثمنه، وابقائه وأخذها بالثمن، والرضا به مجانا بغير شئ.
ولعل دليله: إن وجود هذه الأشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا، والعقد يقتضي الانتفاع بالفعل، من غير مضي زمان كثير عادة، ففيه ضرر على المشتري، ولا ضرر كالعيب، وليس إياه حتى يكون الأرش أيضا جائزا، وهو ظاهر.
ويمكن سقوط خياره إن قطع النظر عن الزرع والبذر مع عدم الضرر على المشتري كما في الأحجار المدفونة.
قال في التذكرة: فإن ترك البايع له سقط خياره قاله الشافعي، وعندي
والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ ذلك مطابقيا كان أو تضمنيا، أو التزاميا.
ومعلوم عدم فهم المذكورات من تلك الألفاظ.
وكأنه لذلك لا خلاف فيه عندنا، كما لا خلاف في عدم الدخول مع الاستثناء، والدخول فيما إذا قال: بما فيها ونحوه.
قوله: " ويتخير المشتري الخ " أي لو كان المشتري جاهلا بوجود الأشياء في الأرض المبتاعة - كما لو اشتراها بالوصف، أو رآها قبل الزرع والغرس - له الخيار في فسخ العقد وأخذ ثمنه، وابقائه وأخذها بالثمن، والرضا به مجانا بغير شئ.
ولعل دليله: إن وجود هذه الأشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا، والعقد يقتضي الانتفاع بالفعل، من غير مضي زمان كثير عادة، ففيه ضرر على المشتري، ولا ضرر كالعيب، وليس إياه حتى يكون الأرش أيضا جائزا، وهو ظاهر.
ويمكن سقوط خياره إن قطع النظر عن الزرع والبذر مع عدم الضرر على المشتري كما في الأحجار المدفونة.
قال في التذكرة: فإن ترك البايع له سقط خياره قاله الشافعي، وعندي