ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد تخير بين الرد والأخذ بالأرش على رأي.
ويجب تسليم المبيع مفرغا،
____________________
وأما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأول قبله بقليل، فلأن البطلان في أي وقت كان في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الآخر، ويبعد البطلان بالنسبة إلى أحد الطرفين والصحة في الآخر في عقد واحد، لأنه تصرف فيه تصرفا ناقلا حين ملكه، فلا سبيل لابطاله فتأمل.
وبالجملة إن كان البيع الثاني قبل التلف كما حررناه، فذلك غير بعيد، وأما إذا كان أعم كما هو ظاهر المتون فليس بواضح، فتأمل.
قوله: " ولو امتزج المبيع بغيره الخ " وجه التخيير بين الشركة بنسبة المبيع، وبين الفسخ وأخذ ثمنه، هو أن الشركة عيب مقرر عندهم، فوجودها قبل القبض بمنزلة العيب قبله، ولما لم يفت هنا شئ. وما حصل ما يوجب نقصه، فلا معنى للأرش، فتعين ما تقدم.
قوله: " ولو تلف بعض الجملة الخ " قد مر شرحه عن قريب.
قوله: " ويجب تسليم المبيع مفرغا الخ " أي من الأمتعة، فلو كان سفينة أو بيتا أو صندوقا يجب أن يفرغه ثم يسلمه، لأن الانتفاع موقوف على التفريغ، ويجب أن يعطيه بحيث ينتفع به على ما هو عليه.
والظاهر أنه يحصل التسليم المسقط للضمان إذا خلى بينه وبينه، أو سلمه، أو نقل به على القول به من دون الفراغ، وإن وجب التفريغ، صرح به في التذكرة.
وبالجملة إن كان البيع الثاني قبل التلف كما حررناه، فذلك غير بعيد، وأما إذا كان أعم كما هو ظاهر المتون فليس بواضح، فتأمل.
قوله: " ولو امتزج المبيع بغيره الخ " وجه التخيير بين الشركة بنسبة المبيع، وبين الفسخ وأخذ ثمنه، هو أن الشركة عيب مقرر عندهم، فوجودها قبل القبض بمنزلة العيب قبله، ولما لم يفت هنا شئ. وما حصل ما يوجب نقصه، فلا معنى للأرش، فتعين ما تقدم.
قوله: " ولو تلف بعض الجملة الخ " قد مر شرحه عن قريب.
قوله: " ويجب تسليم المبيع مفرغا الخ " أي من الأمتعة، فلو كان سفينة أو بيتا أو صندوقا يجب أن يفرغه ثم يسلمه، لأن الانتفاع موقوف على التفريغ، ويجب أن يعطيه بحيث ينتفع به على ما هو عليه.
والظاهر أنه يحصل التسليم المسقط للضمان إذا خلى بينه وبينه، أو سلمه، أو نقل به على القول به من دون الفراغ، وإن وجب التفريغ، صرح به في التذكرة.