____________________
يصلح كون الثمن مقابلا له.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟
قال: لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة الحديث (1).
وهذه صريحة في الدلالة على عدم الجواز حتى يثمر، ومعلوم إن قبل ظهور الثمر لا يصدق عليه ذلك.
ولكنها ضعيفة بالقطع (2) إلى الحسن بن سماعة، وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الذي قائد أبي بصير المكفوف، وهو يحيى بن أبي القاسم الواقفي أيضا، وبالقول بأن عبد الله بن جبلة واقفي (3).
ورواية أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر قبل أن يطلع ثمرة سنة واحدة، فلا يبايعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (4) (5).
ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟
قال: لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة الحديث (1).
وهذه صريحة في الدلالة على عدم الجواز حتى يثمر، ومعلوم إن قبل ظهور الثمر لا يصدق عليه ذلك.
ولكنها ضعيفة بالقطع (2) إلى الحسن بن سماعة، وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الذي قائد أبي بصير المكفوف، وهو يحيى بن أبي القاسم الواقفي أيضا، وبالقول بأن عبد الله بن جبلة واقفي (3).
ورواية أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر قبل أن يطلع ثمرة سنة واحدة، فلا يبايعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (4) (5).