ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح (لا بعده خ).
____________________
القبض قبل التفرق، لما في الرواية يدا بيد، وكأنه كناية عن النقد.
لكن في قولهم تأمل، إذ الروايات كثيرة في جواز النسية في الصرف، مع عدم المعارض الصريح.
مثل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس (1).
ومثلها كثيرة، إلا أن أصل الأربعة منها عمار، وهو فطحي، قال الشيخ: غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.
والاحتياط ينبغي أن لا يترك مهما أمكن.
قوله: " فلو تفرقا قبله الخ " هو مقتضى شرط عدم التفرق في صحة بيع الصرف، وقد عرفت التأمل في دليله.
ويمكن أن يكتفى في التفارق بتفرق أحدهما من الآخر ولو بمثل ما يحصل تفارق المجلس المبطل لخيار المجلس، كما سيجئ، لأنهما واحد على الظاهر، فتأمل وسيجئ تحقيقه.
قوله: " ولو فارقا مصطحبين الخ " أي فارق المتعاقدان المجلس مصطحبين، لا يضر في صحة الصرف، لأن المعتبر عدم مفارقة أحدهما عن الآخر، لا مفارقة المجلس كما تقدم.
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (2).
لكن في قولهم تأمل، إذ الروايات كثيرة في جواز النسية في الصرف، مع عدم المعارض الصريح.
مثل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس (1).
ومثلها كثيرة، إلا أن أصل الأربعة منها عمار، وهو فطحي، قال الشيخ: غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.
والاحتياط ينبغي أن لا يترك مهما أمكن.
قوله: " فلو تفرقا قبله الخ " هو مقتضى شرط عدم التفرق في صحة بيع الصرف، وقد عرفت التأمل في دليله.
ويمكن أن يكتفى في التفارق بتفرق أحدهما من الآخر ولو بمثل ما يحصل تفارق المجلس المبطل لخيار المجلس، كما سيجئ، لأنهما واحد على الظاهر، فتأمل وسيجئ تحقيقه.
قوله: " ولو فارقا مصطحبين الخ " أي فارق المتعاقدان المجلس مصطحبين، لا يضر في صحة الصرف، لأن المعتبر عدم مفارقة أحدهما عن الآخر، لا مفارقة المجلس كما تقدم.
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (2).