____________________
قوله: " ولو وطئ أحد الشريكين الخ " دليل عدم وجوب الحد مع الشبهة، هو الأصل، وعدم تحقق الزنا، وادرأوا الحدود بالشبهات.
ودليل سقوط ما يقابل ملكه فيها من الحد، هو عدم تحقق الزنا في الكل، ولهذا لا يسترق ولدها مع علمه بالتحريم المقتضى للرقية.
وأما دليل ضرب الباقي الذي ليس بنصيبه مع علمه بالتحريم من غير شبهة، فكأن كونه زنا بالنسبة إلى حصة الشريك حينئذ، ولأنه لو لم يحد في مثله يلزم الفساد، وهو ظاهر، فيجب سد هذا الباب ودفع المفاسد.
وأيضا يدل عليهما رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها؟ قال:
يدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة (1).
وهي ضعيفة باشتراك يونس ومجهولية إسماعيل بن مرار (2) مع مخالفتها للقوانين أيضا كما مر، ولعل لا خلاف فيه مستندا إلى ما تقدم.
ودليل سقوط ما يقابل ملكه فيها من الحد، هو عدم تحقق الزنا في الكل، ولهذا لا يسترق ولدها مع علمه بالتحريم المقتضى للرقية.
وأما دليل ضرب الباقي الذي ليس بنصيبه مع علمه بالتحريم من غير شبهة، فكأن كونه زنا بالنسبة إلى حصة الشريك حينئذ، ولأنه لو لم يحد في مثله يلزم الفساد، وهو ظاهر، فيجب سد هذا الباب ودفع المفاسد.
وأيضا يدل عليهما رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها؟ قال:
يدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة (1).
وهي ضعيفة باشتراك يونس ومجهولية إسماعيل بن مرار (2) مع مخالفتها للقوانين أيضا كما مر، ولعل لا خلاف فيه مستندا إلى ما تقدم.