ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الاعلام.
____________________
قوله: " ويجوز اخراج الخ " يعني يجوز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش من غير جنسه واخراجهما والشراء بهما من غير اعلام، مع جهالة قدر الغش، إن كانتا معلومتي الصرف والبيع، بشئ معين عند الناس في بلد الصرف.
ولا يلتفت إلى أنه مغشوش، فيلزم الغش الذي هو حرام، أو الجهالة فيهما، إذ جهالة قدره مستلزمة لجهالة قدرهما.
لقلة ذلك وجريان العرف به، وعدم الالتفات بمثل هذا المقدار بين الناس إلى الآن، ولأنه قليلا ما يوجد الصافي بحيث لا غش فيه أصلا فيلزم تعطيل المعاملات لو شرط ذلك، ولأنه المتداول من أول الدهر إلى الآن، فكان المثقال من الذهب مثلا عبارة عن مجموع من ذهب وغش ما.
ولا يجوز لو كان مجهول الصرف أي لا يعلم أنه بكم يؤخذ هذا من الذهب أو الفضة مثلا، للغرر والجهالة ويدل عليه الروايات أيضا وقد تقدمت مثل حسنة عمر بن يزيد (1) ومحمد بن مسلم (2) وصحيحة فضل (3) وعبد الرحمان بن الحجاج (4).
ورواية حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر (5).
ولا يلتفت إلى أنه مغشوش، فيلزم الغش الذي هو حرام، أو الجهالة فيهما، إذ جهالة قدره مستلزمة لجهالة قدرهما.
لقلة ذلك وجريان العرف به، وعدم الالتفات بمثل هذا المقدار بين الناس إلى الآن، ولأنه قليلا ما يوجد الصافي بحيث لا غش فيه أصلا فيلزم تعطيل المعاملات لو شرط ذلك، ولأنه المتداول من أول الدهر إلى الآن، فكان المثقال من الذهب مثلا عبارة عن مجموع من ذهب وغش ما.
ولا يجوز لو كان مجهول الصرف أي لا يعلم أنه بكم يؤخذ هذا من الذهب أو الفضة مثلا، للغرر والجهالة ويدل عليه الروايات أيضا وقد تقدمت مثل حسنة عمر بن يزيد (1) ومحمد بن مسلم (2) وصحيحة فضل (3) وعبد الرحمان بن الحجاج (4).
ورواية حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر (5).