____________________
ولعل في هذه الأخبار إشارة واشعار بعدم جواز البيع المكيل والموزون والمعدود إلا بالوزن والعد والكيل مع الامكان، ولكن ليست بصريحة بل ظاهرة مع عدم الصحة إلا الأولى.
قوله: " ولا يجوز بيع السمك الخ " الظاهر هو السمك المملوك المقدور قبضه، فإن الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه بدونهما (1).
وكذا إن لم يضم إليه معلوم على الظاهر.
وأيضا المراد غير المحصور ولا المشاهد، لأن الظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه معهما، وإنما الخلاف في السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد وغير المشاهد مع الضميمة المعلومة.
وجه الجواز مع الضميمة مطلقا - كما هو مذهب الشيخ - عموم الأدلة، مع العلم في الجملة، وعدم اشتراط المعرفة التامة.
ورواية البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من السمك فيباع وما في الأجمة (2) ويؤيده بيع الآبق مع الضميمة.
وقيده المتأخرون: بأنه إن كان المقصود هو الضميمة، صح، بخلاف العكس، أو كان كلاهما مقصودين.
وكذا في بيع كل مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل، لأن رواية الشيخ ضعيفة بالقطع، وبسهل (3).
قوله: " ولا يجوز بيع السمك الخ " الظاهر هو السمك المملوك المقدور قبضه، فإن الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه بدونهما (1).
وكذا إن لم يضم إليه معلوم على الظاهر.
وأيضا المراد غير المحصور ولا المشاهد، لأن الظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه معهما، وإنما الخلاف في السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد وغير المشاهد مع الضميمة المعلومة.
وجه الجواز مع الضميمة مطلقا - كما هو مذهب الشيخ - عموم الأدلة، مع العلم في الجملة، وعدم اشتراط المعرفة التامة.
ورواية البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من السمك فيباع وما في الأجمة (2) ويؤيده بيع الآبق مع الضميمة.
وقيده المتأخرون: بأنه إن كان المقصود هو الضميمة، صح، بخلاف العكس، أو كان كلاهما مقصودين.
وكذا في بيع كل مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل، لأن رواية الشيخ ضعيفة بالقطع، وبسهل (3).