مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٠
ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.
____________________
ويحتمل أن يكون المراد اسلاف أحدهما في الآخر، بل هو الظاهر، وسيجئ له زيادة تحقيق في بحث الرباء.
قوله: " ولو أحالا الخ " إشارة إلى أن الكيل والوزن الذين هما المعتبران لا بد من كونهما معلومين ومتعارفين في البلد، فلا يصح السلم بالكيل الغير المتعارف، والصنجة (1) كذلك، وإن كانا معلومين بينهما.
والذي استدل به عليه، هو أنه يفوت المعلومة بينهما، فيحصل النزاع فلا اعتبار به.
وفيه تأمل، ويمكن أن يستدل بأنهما ينصرفان إلى العرف والمشهور بين الناس في البلد، كسائر الأمور فلا بد منهما ولا يصح بدونهما.
وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (2).
ولكن في الأول تأمل، والخبر كأنه محمول على كونه أصغر، كما يدل عليه صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها؟ قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (3).
وما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته، لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح إلا مد واحد، والامنان بهذه المنزلة (4)

(1) الصنجة، صنجة الميزان مجمع البحرين.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست