____________________
بالتبع لا بالذات غير مفهوم.
وحينئذ لو سقط الحمل قبل القبض أو بعده في زمان الخيار يكون من مال البايع، ولا شك أن للحمل ثمنا، وأن الظاهر أنها في حال الاجهاض مريضة، فإنه مرض فينقص قيمتها أيضا، فكأنها معيبة بعيب مضمون على البايع وموجب للأرش، فيقوم حاملا ومجهضا، فيسترد نسبة التفاوت.
وكأنه إليه أشار بقوله: (وحاملا ومجهضا)، فهو أولى من قوله: حائلا وحاملا، وإن كان قوله: (بنصيبه) مشعرا بأن ما به التفاوت فهو قيمة الولد فقط.
هذا ظاهر أن نقصت، ولكن قد لا ينقص، بل قد يزيد بوضع الحمل والمسقوط، الثمن، فحينئذ يمكن عدم الأرش، لعدم النقصان، ويحتمل ملاحظة الأرش كما في الخصي، فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: ولو لم يكن الحمل متحققا فيقول: (يعني خ) في البيع (العبارة الثانية)، أي بعتكها وشرطت حملها لك، لا بعتكها وحملها.
وكأنه نظر إلى أن بيع ما لم يعلم وجوده غير معقول، بخلاف الشرط، وفي الشرط أيضا تأمل، وهو ظاهر.
والظاهر أنه يجوز ويؤل إلى تقدير الوجود والسلامة، ولعل مثله إذا كان منضما وتابعا لا يضر، لعموم الأدلة والتراضي.
قوله: " والعبد لا يملك الخ " من المشكلات تملك العبد، قال في التذكرة: المشهور عدمه، وقال في شرح الشرايع: القول بالملك في الجملة للأكثر.
واستدل على الأول في التذكرة بالآيتين (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) (وضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من
وحينئذ لو سقط الحمل قبل القبض أو بعده في زمان الخيار يكون من مال البايع، ولا شك أن للحمل ثمنا، وأن الظاهر أنها في حال الاجهاض مريضة، فإنه مرض فينقص قيمتها أيضا، فكأنها معيبة بعيب مضمون على البايع وموجب للأرش، فيقوم حاملا ومجهضا، فيسترد نسبة التفاوت.
وكأنه إليه أشار بقوله: (وحاملا ومجهضا)، فهو أولى من قوله: حائلا وحاملا، وإن كان قوله: (بنصيبه) مشعرا بأن ما به التفاوت فهو قيمة الولد فقط.
هذا ظاهر أن نقصت، ولكن قد لا ينقص، بل قد يزيد بوضع الحمل والمسقوط، الثمن، فحينئذ يمكن عدم الأرش، لعدم النقصان، ويحتمل ملاحظة الأرش كما في الخصي، فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: ولو لم يكن الحمل متحققا فيقول: (يعني خ) في البيع (العبارة الثانية)، أي بعتكها وشرطت حملها لك، لا بعتكها وحملها.
وكأنه نظر إلى أن بيع ما لم يعلم وجوده غير معقول، بخلاف الشرط، وفي الشرط أيضا تأمل، وهو ظاهر.
والظاهر أنه يجوز ويؤل إلى تقدير الوجود والسلامة، ولعل مثله إذا كان منضما وتابعا لا يضر، لعموم الأدلة والتراضي.
قوله: " والعبد لا يملك الخ " من المشكلات تملك العبد، قال في التذكرة: المشهور عدمه، وقال في شرح الشرايع: القول بالملك في الجملة للأكثر.
واستدل على الأول في التذكرة بالآيتين (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) (وضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من