____________________
ولكن الظاهر إن مجرد تقدم البعض على البعض - ما لم يصدق التفرق بينهما عرفا وإن حصل لغة - لم يضر لأن الظاهر أن المراد هو العرفي، ولأن الغالب أنه لا يحفظ النسبة التي كانت بينهما في مجلس العقد بعد مفارقتهما إياه، سيما وقت صعود الحائط ونزوله، ويمكن فهم جوازه من رواية منصور وعدم الضرر (التضرر خ) بذلك.
وكذا يصح لو تقابض وكيلاهما أو أحدهما مع وكيل الآخر قبل تفرق المتعاقدين، وهو ظاهر لأن الشرط وهو القبض قبل تفرق المتعاقدين، وقد دل عليه صحيحة عبد الرحمان المتقدمة (1).
وكذا لو أوقع الوكيل مع أحدهما، أو الوكيلان وتفرقا غير المتعاقدين من المالكين وغيرهما وحصل القبض قبل تفرق المتعاقدين.
وبالجملة الشرط عدم تفرق المتعاقدين، لا المالكين ولا غيرهما.
واعلم أنه لو قبض البعض دون البعض قبله، صح في البعض المقبوض وبطل فيما دونه، ولكل منهما الخيار لتبعض الصفقة. قاله في التذكرة.
قوله: " وإذا اتحد الجنس الخ " إشارة إلى شرط آخر لصحة بيع الصرف وجوازه، وهو عدم زيادة مقدار أحدهما على الآخر مع اتحاد الجنس مطلقا، سواء كان (أحدهما خ) الناقص أجود أم لا، وسواء كان مع الناقص صنعة تكافي الزيادة في الآخر أم لا، لا مع اختلاف الجنس فإنه يجوز ويصح التعارض مطلقا بشرط اشتمال البيع على شرائط صحته.
ولعل دليل ذلك الاجماع المستند إلى الأخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل (والذهب بالذهب مثلا بمثل قيه)، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار (2).
وكذا يصح لو تقابض وكيلاهما أو أحدهما مع وكيل الآخر قبل تفرق المتعاقدين، وهو ظاهر لأن الشرط وهو القبض قبل تفرق المتعاقدين، وقد دل عليه صحيحة عبد الرحمان المتقدمة (1).
وكذا لو أوقع الوكيل مع أحدهما، أو الوكيلان وتفرقا غير المتعاقدين من المالكين وغيرهما وحصل القبض قبل تفرق المتعاقدين.
وبالجملة الشرط عدم تفرق المتعاقدين، لا المالكين ولا غيرهما.
واعلم أنه لو قبض البعض دون البعض قبله، صح في البعض المقبوض وبطل فيما دونه، ولكل منهما الخيار لتبعض الصفقة. قاله في التذكرة.
قوله: " وإذا اتحد الجنس الخ " إشارة إلى شرط آخر لصحة بيع الصرف وجوازه، وهو عدم زيادة مقدار أحدهما على الآخر مع اتحاد الجنس مطلقا، سواء كان (أحدهما خ) الناقص أجود أم لا، وسواء كان مع الناقص صنعة تكافي الزيادة في الآخر أم لا، لا مع اختلاف الجنس فإنه يجوز ويصح التعارض مطلقا بشرط اشتمال البيع على شرائط صحته.
ولعل دليل ذلك الاجماع المستند إلى الأخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل (والذهب بالذهب مثلا بمثل قيه)، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار (2).